الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٤-
- 146 -
اسلامه لم يجزاهم الايتام من هو في حكم الظاهر كافر سواء صلى في مسجد أو ا وغيره عم نعم لو سألوه عن إسلامه فقال إنه أسلم قبل الصلاة لم يضيق عليهم امر صلاتهم خلفه كما لو أعلمهم غيرة بإسلامه قبل الصلاة اذا كان من اخبرهم من يصدقون وصح انه اسلم قبل الصلاة ولو انهم صلوا معه علي شد که عالمين به ولم يعلموا أنه أسلم قبل الصلاة ثم اعلهم بعد الصلاة انه اسلم قبلها لم تجزهم صلاتهم لانهم لم يكن الا تمام به على معرفتهم بكفي إن لم يعلموا اسلامه قبل ايتما مهم به، والفرق بين هذه والأولى صحة اسلامه قبل الصلاة طبق دعواه في الاولى وعدم الصحية لإسلامه قبل الإصلاة في الأخيرة الامجرد دعواه الإسلام قبلها ولو صلوا معه صلوات على أنه مسلم تم اعلام بشركه، و علموا من غير أعادوا ع سلواتهم التي صلوها خلفه، وكذا الوارتد ولم يعلموا بردته إلا بعد صلوات صلوها معه في حال روتر على جهلهم بها تلزمهم الأغنام المسئلة الثالثة والعشرون روى من وجه عن الى أمامة قال سمعتُ
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلى الأمام بقومٍ فيخص بدهوة دونهم) وجاء من رواية يزيد بن شريح عن ابى أمامة أيضًا من صلى الله عليه وسلم اذا امر الرجل القوم فلا يختص بدعاء فإن فعل فقد خانهم، واختلف فيه على يزيد بن شريح فهذه رواية أخرجها البيهقى و روى حبيب عن يزيد بن شريح عن شداد بن حى المؤذن عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لايحل لأحد أن يفعل من
لا يوم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقدهـ ومن هذه الطريقة أخرجه ابوداود والترمذي وابن ماجة، ومن طريقة أخرى عن يزيد بن شريح عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه اخرجه ابوداود، وعن عطاء ابن ابى رباح كالرواية الأولى عن أبي أمامة، وفي صحيح القطب كان صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجلٍ ا يؤمن بالله واليوم الأخوان يوْمَ قومًا الا باذنهم ولا يخص نفسه بدعائه دو فهم فإن فعل فقد خانم واذ او اى إنساناً يخص نفسه بالدعاء يضرب على منكبيه ويقول عم ففضل ما بين العمل والخصوص كما بين السماء والأرض، فظاهر الأحاديث الوجوب الا انه لو تركه كان عاميًا و لاباس عليه فى صلاته، وانما يعنى صلى الله عليہ وسلم الولى فيد عوله بخير الدنيا والآخرة، وأما
من