نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٧

149

صلى الله عليه وسلم والله الى لاسمع بكاء الصبى وانا في الصلاة فاختف مخافة أن تُفتَنَ أمه. ومعنى فَتْنِ آيه ايقاعها فى المشقة عليها لحزنها كما جاء في رواية عبد الله بن أبي قتادة عن ابيه عن صَلى الله عليه وسلم انى لا قوم فى الصلاة وانا أريد أن أتطول فيها فاسمع بكاء الصبى فأنجول كراهة أن يشق على أمه، وكما في رواية عن أنس عنه صلى الله عليه وسلم اني لادخل في الصلاة وإتى اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي مما أعلم لوجدامه ببكاءه، واختلاف الألفاظ في مثل هذه الروايات دليل على جواز رواية الحديث بالمعنى كما اجاز صلى الله عليه وسلّم. وقد يقال تَعَدّدت الالفاظ منه عليه الصلاة والسّلام، والمراد بالتجوز التخفيف بالقدر المجوئى وتعد الصلاة به تامة كما في حديث

ي

انس كاب رسول الله صلّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم يُوجِرُ ويُتِمَّ الصلاة وهن الاحاديث نص على حدوث قصد التخفيف بعد قصد التطويل فيؤخذ منه قصد اعنى التخفيف عند الدخول في الصلاة. وجاء في مُسلم من حديث عثمان بن ابي العاص قال آخر ما عهد الى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أحمتَ قوما فا خِفَّ بهم الصلاة، وفى رواية له ان رسيو الله صلى الله عليه وسلم قال له أَمَّ قومك قال قلتُ يا رسول الله إنى أحد فى نفسى شيأ قال ادْنُهُ فأجلسنى بينِ يَد يه ثم و يد يه ثم وضَع كفهُ فى صدمة بين ثدي ثم قال تحول فوضعها في ظهرى بين كَيْفَى ثم قال أُمَّ قَوْمَكَ من أم قومًا فليخفف فإن فيهم الكبير وان فيهم المريض وان فيهم الضعيف وإن فيهم فليُخَفِّفْ ذا الحاجة فاذا صلى أحدكم وحك فليصل كيف شاءه وقول عثمان الى أجد في نفسى شيأ أى أرى في نفسي ما لا أستطيع على شرايط الأمامة وإيفاء حقها لما في صدري من الوسواس وقلة تعملى القرآن والفقه فيكون وَضَعُ اليد على ظهر وصدرة لازالة ما يمنعه منها وإثبات ما يقويه على احتمال ما ضلح لها من القرآن والفقه، ويحتمل انه إبرادَ الخوف من حصولِ شئ من الكثير والاعجاب مُقَدَّ ما على الناس فأذهبه الله بركة كقه عليه السلام وعن ابن عمر قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يا مرنا بالتخفيف ويومنا يامن بالصافاته أى تخفيف الصلاة اذا كنا إماماً، وقوله ويؤمنا بالصافات قيل بينهما تَنَافٍ، واجيب بانه انما يلزم اذا لم يكن لرسولِ اللهِ صَلى الله عليه وسلم فضيلة يختص بها وهو أن يقرأ الآياتِ الكثيرة في الأزمنت الـ أو اذا لم يكاشف بحال القوم المناسب للتطويل او التخفيف، او تقال أنما فعل ذلك أحيانًا لبيان الجوازه أو لاستغراقه في بحر المناجاة، أوكان

C

- 149 -