نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٨

- 150 -

-

10.

9161

تطويله غير مُمل للقوم للقيام بمتابعته والتلذذ بتلاوته وظهور الفيض لالهى فى إطالته بحيث ينه السامع جميع حاجابَه ويتقوى الضعيف في أَضْعَفِ ما لَاتِه ويودَ كُل أن يكون جميع عَن مَسْتغرَقَا مَصْرُ وفا فى ركعة من ركعاته عليه الصلاة والسلام، وهنيئاً لمن قرت عينه بالنظر اليه والحضور لديهه ومن الكلمات المستحسنَةِ على الألسنة سَنَةُ الوِصال سِنَةِ، وَسَنَةَ الفراقِ سَنَةِ اللهم أذقنابجاه نبيك محملٍ صَلَّى الله عليه وسلّم حلاوة الصلاةِ وَ لَنَّةَ المُناجاة المُنتجَةِ

للصَّلاتِ المَتَصَلاتِ وروى عنه صلى الله عليه وسلم كان أخَفَّ النَّاسِ صَلاةَ على الناسِ والمون الناس صلاة لنفسه، ومن طريق أنسى ما صَلَّيتُ خَلْفَ أحَدٍ قَط أَخَتَّ ولا أتم صلاةً من رسول الله صلى اللهُ عليهِ وَسَلَّم، فينبغي للإمام مسلوا ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم کا وصَفَ أنس ومَنْ رَوَى مَعَه تخفيفًا والا الان فل و عجل في الإكمال أونراد في الإطالة بأن ترجع أحد الطرفين لم يجاورحد لكراهة إلا إن قصد خلافَ السُنّة فلو قصد خلافها خُفتُ عليه وجوب الأعادَةِ وخروج الخلاف في صلاة مَنْ خَلفَه، ولقوة السُنَّةِ الواردة باستخبا التخفيف قال المسلمون انه يصلى بهم صلاة أضعفهم أى من دون تفريط في شئ من وظايف الصلاة وبالغ بعض فقال السُنة التخفيف نظرًا إلى العلل التي يقينها صلى الله عليه وسلم، وما جاء عنه عليه السلام من التطويل في صلوات مبنى على عدم العلل المترتب عليها مشروعية التخفيف وعليه فحيث تحقق زوال العلة فلا ضير بالتطويل خصوصا اذا علمت رغبة المأمومين في الأطالة وكراهم في الأيمانه صلى بهم كاشاء وشاواه نهم استخب انعم متخب بعض العلماء التخفيف في الفرايض مطلقًا للإمامِ والفَذ وهو استحباب مبنى على هناك السنة وعلى رغيبة اخوى وهى مبادرة الأحسان قبل إزلالِ الشيطان. لذلك قال الحكم بن بشير لابي مروان سليمان بن عبد الرحمن إذا صليت الفرايض فكن فيها موجز ا غير مستريح فانّه أحرى أن يزلك الشيطان وان صليت النوافل فإن شئتَ فَاطِل والله أعلمها المسئلة الخامسة والعشرة هل يطيل الأمام قراءة أو ركوعًا توسيعة لداخل معه وإعانة له كي يدرك الحد الذى هو فيه ويكون ذلك من التعاون على البر والتقوى وتعرضاً للفضل له و للداخل وعليه هاشم واختاره ابو سعيد رحمهما الله، أم هو عمل خارج عن الصلاة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا وعليه ابو محمد يده والصحيح الأول لان السنة جأت بالتخفيف لا مر عارض خارج

عن الصلاة

0