نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٠

- 152 -

در جنان في الصلاة بينهما التوسط وهو اغلب صلاتِهِ صلى الله عليه وسلّم بالناس فاذا صلّى وحك كان أطول الناس صلاةً واذا عرض له موجب التخفيف خفف فالحالتان التوسط والتخفيف يكونان منه لاجل احوال المصلين معه وحيث لا يتقيد بملاحظة حال صلى لربه كما شاءه واذن ملاحظة الاحوال سنة قالها وفعلها صلى الله عليه وسلم فلا يبقى وجه لتصلب الشيخ الى محمد ويكون قول المشايخ الثلاثة سُنَةً مُتَّبعه والله اعلم هو المسئلة السادسة والعشرون قال تعالى في قروا ما تيسر من القرآن، جَرَت السنة والإجماع على اباحة الكتاب لقدر المقروء من القرآن بعد الفاتحة من الآية فصاعداه واستحب الابتداء من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض إلى تمامِهِ ونَدِبَ إلى إتمام السورة حرصاً على استيفاء المعنى لخفاء الترابط على أغلب الناسِ فندبيّة إتمام السورة احتراز عن الوقوف قبل تمام المعنى ولهذا قيل بافضلية السورة على ما هو

أطول منها ان اريكن سورةً، وحَدَّد بعض فى الفجران لا تكون السورة أقل عشر آياتِه ويَرِدُ عليه حديث ما من المفضَّل سورة صغيرة ولا كبيرة الاقتل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقربها الناس في الصلاة المكتوبة وقراءة عمر رضى الله عنه قل يا أيها الكافرون في صلاة غداة في بعض أسفار وقراءة عبد الرحمن بن عوف انا أعطيناك الكوثر واذا جاء نصر الله والفترحين صلى بالناس الفجر غداة طعن عمر رضي الله عنهماه واكتفى بعض بآيةٍ قوى بآياهِ نود الفاتحة وعليه ايتار الى الشعثان ركعة بمدهامتانه قائد سعود بن الفضلِ اخبرنى موسى بن علي عن الجهم بن حلوس ان الاشياخ تذاكر وا وهم يومئذ بدُ ما فى رجل صلّى صلوات كثيرة فى ثوب نجس ولم يعلم فاما د إعادة تلك الصلوات ما يقرأه قالت اجتمع أيهم انه اذا كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة فاذا أكمل فاتحة الكتاب فليقرأ مدهامتان وحدَها فانه يجار

ي

به قال ما عجب ذلك مُوسَى، قال المصري حمد الله وانما الجمع رأيهم على ذلك تخفيفا له لكثرة ما لزمه من العدل امره قلت اتفاق المشاني بد ما على هذا التخفيف يوحد منه الأجواء مطلقًا لا مقيدًا من الرحمة عليه مُبدلات كثيرة ويطرد هذا الحكم في حق من العجله مهم ديني أو مخوف او مهلك أو مرض أو فوت رفقة أو راحلة فى سفر أو ما أشبه هذا فالعبرة بعموم الحكم لاخصوص السبب، على أن المنطوق به وهو فرض قراءة المتيسير غير تحة ولكنه لا أقل من إتمام المعنى لو لم يتمهُ فَسَدَتْ وكذا لو لم يوتل ولا منافاة بين التوتيل والتخفيف لانه إِذا رَتَّلَ وَقَلل

القراءة