الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧١//
القرآءة او توسط في الترتيل في القراءة فقد خَفَّف، وانا أسرع وأعطى الحروف حقها جازه وأجاز بعض في صلاة الجهد الاقتصار على آيتين بعد الفاتحة وأما الآية الكريمة قفيها قولان 5 احدهما ان المراد بهذه القراءة القراءة فى الصلاة وذلك لانها احد اجزاء الصلاة فأطلق اسم الجزء على الكل والمعنى فصلوا ما تيسير عليكم، قال الحسن يعنى في صلاة المغرب والعشاء. قال قيس بن ابي حازم صليت خلف ابن عباس بالبصرة فقرأ في أوي ركعة بالحمد وأول آية من البقرة ثم ركع ثم قام فى الثانية فقل بالحمد والآية الثانية من البقرة ثم ركع فلما انصرف أقبل علينا فقال إن الله تعالى يقول فاقروا ما تيسر منه، قال القشيرى والمشهورات نسخ قيام الليل كان في حق الامة وبقيت الفريضة في حق النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي بل فسخ بالكلية فلا تجب صلاة الليل أصلاه واذا ثبت ان القيام ليس فرضاً فقوله تعالى فاقروا ما تيسر من القُرآنِ معنا اقروا إن تيسر عليكم ذلك وصلوا إن شيتم وقال القطب فاقروا أتى فالوا عن الصلاة بقرآء تها كما يعبر عنها بوكومها و بسجودها و بتسبيحها و بتعظيمهاة او المراد قراءة القرآن بعينه دراسة ليلا ينسى د واختار ابن العربي الأول اهره والقول الثانى هو ما ذكن القطب فالمراد بدراسته التحصيل حفظه وأن لا يعرض للنسيان سواء أكان في صلاة أم غيرها قال كعب من قرأ في ليلة مائة آية كتب من القانتين، وقال سعيد خمسين آية ه قال القرطبي قول كعب أفتح لقوله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات من القرآن لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين الخرَّجَهُ ابوداود والطيالسي، وروى انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قراحمين ايةً في يوما و فى ليلةٍ لـ
يكتب من الغافلين ومن قرأ مائة آيةٍ كتب مِن القَانِتِين ومـ قرأ مائتى آية لم يحاجه القرآن يوم القيامة ومن قرأ خمسمائة آية كتب له قنطار من الأجره فقوله من المقنطرين أي اعطى قنطارًا من الأجره وجاء في الحديث انه الف ومائتا أوقية والأوقية خير مما بين السماء والأرض، وقال أبو عبيدة القناطير واحدها قنطار ولا تجد العرب تعرف وزنه ولا واحد للقنطار من لفظه وقال تعلب المعول عليه عند العرب انه اربعة الاف دينار فاذا
153 -