نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٢

- 154 -

-

194

قالوا قناطير مقنطرة فهى اثنا عشر الف ديناره وقيل ان القنطار مل جلد ثور ذهباه وقيل ثمانون الفاه وقيل هو حملة كثيرة مجهولة

من المال نقله ابن الأثيره قال القرطبي والقول الثاني أصبح حملاً للخطاب على ظاهر اللفظ والقول الأول مجازلانة من تسمية الشيء ببعض ما هو من اعماله وإذا كان ذلك على قيام لا فى قدرا القراءة فلا دليل فيه على ان الفاتحة لا تتعيّين في الصلاة بل هي متعينة في كل ركعة للخير الصحيح الإصلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، والخير لا تحوى صلاة لأيقاً فيها بفاتحة الكتابه ولفعله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمونى أصلى ويُحملُ قوله تعالى فاقروا ما تيسر منه مع خبر ثم اقرابيا تيسر معك من القرآن على الفاتحة او على العاجز عنها جمعا بين الأدلة ه و روي اربعين بدل خمسين وروى عشرين و روى عشراً ويكفى في الركعة ثلاث آيات وقيل آية طويلة وقيل اثنتان وقيل آية قصيرة، وزَعَمَ بعض ان قراءة القرآن فرض في كل ليلة والجمهور انها ندى، وعن الحسن وابن سيرين قيام الليل فرض ولو قدر حلب شارة بما امكن من قراءة القُرآنِ او غيرها و قالت بعض والركعتان بعد لعشاء مع الوترد اخلتان في امتثال هذا الأمر ومن زاد مزاد الله له ثواباه قال القطب وينبغي للعاقل المبادرة الى تحصيل الخيرات قبل هجوم صولة الممات وقالت بنت الربيع بن خشيم للوسع يا ابين ما لي أرى الناس ينامون وإنت لا تنام فقال إن أباك يخاف البيات أى وقوع العدو عليه ليلاه قال الباجي قد أفلح الفانت في جنح الدجي يتلو الكتاب العربي النيرا فقايا وراكعا وساعدا مبتهلا مسحا مستغفرا له حنين وشهيق وبكا يبل من أدمعه ترب الشورى إِنَّا لَسَفر نبغى نيل الهدى ففى السترى بغيتُنا لا فى الكوى نَصِب الليل ينال راحَةً عند الصباح بحمد القوم السبوع ه وقد تقدم ذكر السور المستحب قراءتهاه واستحب بعض في الصبح من إذا الشمس كويرت الى والليل من سبعت الى خميس، وفي يوم الجمعة بعض بفاتحة الحديد وخاتمة الحشره وبعض بور الملك وانا أرسلناه وبعض بما تيسر له فى العتمة بوالضحى والمان نشرح دائما إلا في ليلة الجمعة فيخاتمة سورة الجمعة وخاتمة إذا

جاون