نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٤

- 156 —

وكأن فتوى العلاء بن ابي حذيفة صارت متفقا عليها من الأمام ومن حضر تلك الجمعة من علماء المسلمين لأخذهم بها في إعادة تلك الصلاة فعدم النزاع حينئذ مؤيد للقول بإعادة صلاة من استعاد في غير موضع الاستعادة بعد الاتيان بها في موضعها لا أن الاعادة ترتبت على تودّد لامام رضي الله عنه لما علم من تودّده صلى الله عليه وسلم وعدم الاعاق واتما سال عليه السلام عن أبي بن كعب لكون أقرأ القوم او لكون حافظاً للموضع الذى تردّد فيه عليه الصلاة والسلام وغيره من الحاضرين غير حافظه اولانه فقه عنه صلى الله عليه وسلم جواز الفتح بل استيائه لما يؤخذ من مفهوم سُواً له عنه بعد انصراف من الحالا فكَانَ عِنابية بالفتح عليه استحسان من لا يقاعِه من المامُومين

والعجب

وإنما خَصَّ أبياً لعلمه بإحاطته بالموضع المتردِدِ فيه والله اعلم كيف كرة الفتح على قول من يقول بالكراهة مع انه لا يفترق القصد به عن قصد تنبيه الأمام في سهوه فإن الإرنتاج الحاصل سه محض والفتح بآية أوسورة محض تنبيه واخذ بالقلب عن شاعلة الى ذكر واجبه وهذا عين تنبيه الساهي بالتسبيح، يبقى النظر فيما اذاقوا الامام ما يجري بعد الفاتحة ثم ارتج عليه فيها قصد زيادة هل يفتح عليه لات زيادة على المجزى زيادة فضل والفتح به نوع تعاونِ على البين والتقوى وايضا فرياده الفضل لا يختص بها الامام فكانه بالفتح عليه استزادَ فضلا على فضل النفسِه ولغيره 15 امر لا يفتح عليه اذا أتى بما يجربه لصلاته لان الأصل عدم الفتح وانما أجيز للاتيان بالمجزئ حيث أت به الأمام ولما أتى به وكانت الصلاة تامة لو عجز الماموم أن يأتي في صلاته ما ليس له ولا عليه فى الأصل، والذى يتجه للعبد العاجز هو الأخير لان المأموم في الأصل مخاطب بعدم ايقاع صورة الفتح مع الغناء عنها فالاتيان بها في غير محلها معاكسة للخطاب والله أعلم بالصواب هي المسئلة الثامنة والعشرون اختلفوا فى موضع الإمام اذا كان أرفع من موضع المأموم أجازه قوم ومنعه أخرون والمانعون استحبوا الارتفاع اليسير لموضع الأمام وهو مذهب مالك، وسبب الخلاف في هاذا حديثان متعارضان في احدهما حديثا انه عليه الصلاة والسلام اِمَ الناس على المنـ الناس على المنبر ليعلمهم الصلاة وانه كان اذا أراد أن يجد نزل مِنْ عَلَى المنبر 5 والثاني حديث ابى داود أن

حذيفة