الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٦— 158 –
فى نظر ظاهر الرواية ومقتضاها جعل واجب الأمام والمأموم التساوي فلا يرتفع مقامُ أحدها وجوبًا، ومن نظر مقْتَضَى الرواية وظاهرها ادما تتم
للأدب جعل التساوى صلاة بدونه استداملا لابان عمارا
وغيرها
وحذيفة لم يعبد واصلا تهم تلك ة و من نظر إلى مجرد ظاهر الرواية دون مقتضاها أجاز تَفَوقَ المأموم على امامه ولم يحن للأمام. والذين حملوا الرواية على الأدب منهم من حملها على ظاهرها فاناح ان يتفوق الإمام ولا عكس، ومنهم من قال إن كان معه مَنْ يستخلفه اذاعناه أمر فلا جناح على الأمام والمأموم إِن سَفَوقَ أحدهما على الأخر وها ولاء نظروا عسر الاستخلاف مع تفوق احد الطرفين وحيث لا عُسر بأن كان الخليفة مع الأمام في الرفع او المخفض فلا بأس. تم أن للمجوز بين اقوال في حد الرفع و فقيل لأحد ولو علا ظهر المسجد او البيت إلا أن الشيخ محمد بن المستح رحمه الله فَيَّد هذا بالنوافل بح وأطلقه غيره حتى فى الفرايض، وقيك بعض العلماء بموضع العذره اما المحدّدون فلهم اقوال، قول اذا ارتفع الامام فوق ثلاثة أشار فَسَدَت وعليه ابو المؤثر وابو الحواري وغيرها والتحديد ثلاثة أشار قياس على السترة وعليه فيطرد هذا فى ارتفاع المأموم، وتحدد بعض بقدر ذراع بناء على ات اقل السترة شيره وطن صاحب الإيضاح ان تحديد الارتفاع بالذراع استحسان وهو كذلك لان الارتفاع المنهى عنه ورد غير محدد فقاسه من قاسه بالذراع قياسا على السترة فكات وقوف الأمام في ذلك المقدار من الارتفاع خارج عن المد الذى تتعلق به المأمومية كم انه لو صَلى بهما ما ما خلف سترة تزيد عن شيرين كان موقفه موقفا لا تتعلق به المأمومية، وعلى هذا ابتنى قول من أفسد الصلاة اذا ارتفع زايدًا على ذراع وهو بناء على القول بات اقل السترة شيران، والتحديد بذراع معتمدُ بعض قومناه وفى المذهب قول لابى اسحاق فى التحديد بقامة وعليه بعض قومناه ومن أقوال قومنا هو ما يقع به الامتيازه قال المصر حمد الله هذا القول مردود الى العرف اهره اي اذا صار في عرف الناس امتيازا عن موقف المأمومين ولويلا تحديد وصار ذلك الأمتياز مبا ينا لموقفهم بحيث يحكم العُرف أنه داخل في حيز النهي وقد سَوَّغ المص محمد الله كلا القولين، قال القطب رضى الله عنه كانت الصحابة لايرون باشا بارتفاع الإمام على المأمومين ليعلمهم
زور.
در
أفعال