نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٨

- 160 -

وح

حديث أنس هذا أخرجه مسلم وعلقه البخارى، وفَرَّقَ أحمد بين النافلة والعرض فشرط أن ينوى فى الفريضة دون النافلة وقال ابن حجر وفيه نظر الحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى وَحْدَكَ فقال الأرجل يتصدق على هذا فيصلى معه أخرجه ابوداود وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة و ابن حبان والحاكم اهم، وهذا الحديث ذكره القطب رضى الله عنه في صحيحه ولفظه كانت الصحابة يكرهون إقامة جماعة ثانية في المسجد الجامع عند خوف تفرقة الكلمة على إمامه أي الأياديه كما روى أنه صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فجاء رجل فقال صلى الله عليه وسلم أيكم يتصدق على هذا فقام رجل فصلى معه، فقال قوم من الصحابة والتابعين بجواز ذلك بلا إذب لأننه صلى الله عليه وسلم اذن ولم يشرط الاستيذان، واختار سفيان وابن المبارك ومالك والشافعى الصلاة فراديه والجامع ما ذكرت أنه إن خيف الافتراق فلا الا باذن، ويروى انكم تتجر على هذاه وفي رواية الآباذب كان اذا صلي بالناس ودخل شخص بعد ما صَلَّى يقول مَن يتصدق على هذا فيصل معه فيقومُ النَّاسُ يصلون معه جماعة ثانية، فنقول هو الإمام و من يقوم اليه مامو ماه فنظر ابن حجر في رأي أحمد يحتمل أن يُجاب بات الداخل بعد الجماعة دخل الصلاة علنية الامامة بالقايم اليه على انه يصلي فرضَه اِمَامًا بالمتنقل معه، بناء على الروايات الأخيرة ويُجمع بينهن وبين رواية ابن حجر بأن بأول قوله، رأى رجلاً يصلى وحك أى يريد أن يصلى وحالم وبهذا تجتمع الروايات وحينئذ تصح إما منه لدخوله على نيّتها من أول الصلاة أعنى قبل الأحرامِ از ليس في الروايات الأخيرة دليل على صحة الدخول معه بعد الاحرام وأيضا فحديث الى سعيد هذا جاء في رواية بلفظ جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال الارجل يتصدق على هذا فيصلى معه فقام رجل فضلى معه رواه الترمذى وابوداود، فهو كما ترى ليس فيه ان داخلا دخل معه بعد إحرامه بل الروايات مريحة بان القايم اليه ائتم به متنفلاً قبل احرام وفى سنن البيهقى ان القائم ابو بكر رضي الله عنه، قال الطيبي وتبعه ابن حجر فيه دلالة على أن من صلى جماعة يجوزان يصلى مرة أخرى إما ما اوماً موما والدلالة على كون المعيد إما ما ممنوعة. وأيضًا حمل فِعْل الصحابة في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمر المتفق عليه وهو اقتدا المتنقل بالمفترض أولى من حمله على الأمور المختلفِ فيه وهو ا قتداء المعرض بالمتنقله قال ابن تجر تلك الصلاة هي صلاة العصره ولا يعرف لهذا

أصل