نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٣

164

هكذا شهره والصحيح ان هذا الحديث لم يثبت فهو موضوع ه وأن يرتل ولا منافاة بين الترتيل وعدم التطويل لإنه إذ ارتل وقَلَّلَ القرآءة أو توسط في الترتيل والقراءة فقد خَفَّفَ وإن أسرع مع إعطاء الحروف حقها جائزة

وأن يُخفِّفَ فى الركوع والسجود والقعود يتوسط وإتمامه وأن يُخلِصَ إمامته لله وأن لا يمن بها ولا يتكبّر ها هر وقد لخصت هذه الوظايف نظمًا ليسهل حفظ بعضها اوكلها إن شاء الله للمريض على العلم النافع فقلت

ء

يا ذا الإمامة قد تحملت الخطر فاحمل على شرط الشريعة أو فَذَر قد أو فدوك إلى عظيم قادر يُحصى عليك أَقَلَّ مِن ثقالِ ذَر ان الوقود إلى الملوكِ أحقه مزية الإيفاد ارباب الخَطَرُ فكن الخيار لتستحق وفادة تقضى على يدك المواهب والخدا أحسن صلاتك إِن خَلْفَكَ قانتا يأتي إليه من إساءَتِكَ الضَّرَر انوا لَكَ قَسم من ضمان صلاته ولو استقامَتْ إِن أسأت بائسة يأتي بها زهراء تَصْعَدُ فى السما فترتها سوداء مظلمة الطر تصلك المسكين فى اخلاصها ويجاربُ الشيطان غاية ما قدم يُعْنِه الاخلاص والإحسان في تلك الصلاة وأنتَ آفته الأمن أحسن أما نَتَكَ الَّتي قُلِدتها طوق الحمامة ماتين وماظه

لقد اتَّخَرتَ على الذين تؤمهم فاختر على الخس

ونة

المتحد

الحذر فاحد رضانَ مُضِيعِ كل

الد

قد قلدوك امانة مضمور واعرف لهاتيك الامانة قدرها نيسي يس الضمان بها ضمانًا يعتفر إن تَرعَها نالوا وفلت ثوانها أوجبتها سلوا وكنتَ المؤتزر قد قمت بين غيمة وسلامة فاسلك باتهَا ترى الحز وم استقوا واسْتَوْفِ بينَ عَنمَةٍ مِن فِعلها وَسَلامَةِ مِنْ نوكها حق النظر فإن استطعت حقوقها وشروطها ربَتْ يداك اغنم واذ اعجرَتَ فطرى السلامة مَغْتم أحَقِّ أمريك البعيد عن الخطر و متى تركتَ مَعَ استطاعةِ فِعلها فالاثم بالتضييع يلزم من إن الأمامَةَ منصَبُ ومَقَامُهَا المزيد إخلاص من الكبوا فتقر لا تبعها بَدَحَاهَا وَتَرَقَعا مكنك الجَبَّارُ يوما فى سَقَرْ لكن إقامتها على الأخلاص لا لتكون متهم عايع طمك البشر

قدر

- 165 -

-