الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٩181
متحة إسناد الحديث فليس في قوته مُعامَضَة الأوّل لأن الوار قلعنى عامرض يزود بز والهه علان الحديث فى استاده مقال والله أعلمه وقد اسلفنا نبذة من كلام الإيضاح في افضلية الميا من فواجع الايضاح يرتفع الإشكال المسئلة الثالثة اختلف السلف في الرجل يريد الصلاة فيسمع الاقامة هل سيرع المشتى الاالمجد مخافة قوات جزء من الصلاة أم لا فقد روى عن قمر بن الخطاب وابنه عبداله و ابن مسعود انهم كانوا يسارعون المشي اذا اسمعوا الاقامة، وروى زيد بن ثابت وإلى ذَرٍ وجمع من الصحابة انهم كانوا لا يرون السعر بل أن تؤتى الصلاة بوقار وسكينة وعليه فقهاء الأمصار تحديث أبى هو يوة اذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تَسْعُونَ وأتوها وعليكم السكينة. فلعل سَبَب الخلافِ ان المسارعين لم يبلغهم خبر ابى هريرة وقبيل والعمل إسراعهم عمل بالكتاب فى قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقوله جلّ ذكر والسابقون السابقون أوليات المقربون، وقوله سبحانه جل شانه سارعوا الى مغفرة من ربكم، وبالجملة فاصول الشريعة المقدسة شاهدة بالمبادرة الى الخيره قال بعض قومنا اذ امتم الحديث وجب استثناء الصلاة من بين أعمال سائدا الغُرب، وانظرهل الحديث على ما اذا توسع الوقت وأمن الفوت والا فلا وجه المعارضة نصوص الكتاب بالحديث ويحمله على ذلك يظهر لك أن الشرع بالمسارعة والمسابقة فى تحلها وبالسكينة والوقار في موضعهما وإذن فلا تغارُضَ فلا داعى إلى استثناء الصلاة وأمر يفتة المبارعة والمسابقة والسعى بالقصد ومزيد الاهتمام وإشغال النفس وتقديم الاهم قال الحسن ليس السعي منحصرا على الأقدام لكن على النيات والقلوب، يعنى ليسو السعى الكامل، أوليس السعى منحصر أعلى الأقداميل المدار على تحصيل الأخلان في وصول المرام والنهي انما هو عن الاسراع المفضى الى تستِ البال وعدم استقامة الحال كما يؤخذ من قوله عليه السلام واتوها تمشون أى بالسكينة والطمانينة اذ مدار الطاعة عليهما لان المقصود من العبادة الحضور مع المعبوده وهوا بلغ فى النقي من لا تَسْعُوا لتصويره حالة سوء الأدب وانه مُنافٍ لما هو أول بأمن الوقار و السكينة ومن ثم عقبه بما يبه على حسن الأدب فقال وأتوها حال كونكم تمشون لقوله تعالى وعباد
- 181 -