الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٠- 182 -
الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناه والأظهر انه عليه السلام لم يقبل إذا أقيمت الصلاة فلا تَسْعُوا لِظهور إعطاء ظاهرا المعارضة لقوله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسْعَوْاه ولايهام ترك الاتيانِ مُطَلَقًا فبين أن السعي له معنيان أحدهما الإتيان على طريق الهرولة وهو مكروه
وثانيهما الاتيان على سبيل المشى والسكينة وهو مستحب، وحاصله ان السعي معنى الجد والجهد في الأمر ومنه قوله تعالى وأن ليس للأنسان الا ما سعى، وقوله تعالى فاسعوا في آية الجمعة بمعنى امضوا كما قرئ بة او بمعنى اقصد واكما قاله الحسن وقال بعض قومنا إن قلت قوله فلا تاتو تسعون وأتوها تمشون ما هذا الاكما تقول لا تأكل لحم الفرس ولكن كل في الحيوان وهو كلام ضعيف، قلت لا نام ضعفه لان المراد لحم حيوانات غيره وإن سلم فالقيد موجود فى الحديث وهو قوله وعليكم السكينة مع ان السعى قد يكون مشيًا كقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله، وقد يكون عَدْوًا كقوله تعالى وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، وقد يكود عملاً لقوله تعالى وأن ليس للإنسان الأما سَعَى، ثم من خاف التكبير الأولى فقيل انه يبرع فان عمر رضى الله عنه سمع الاقامة بالبقيع فأسرع إلى المسجد. وقيل انه يهروله ومنهم من اختاران عيشى على وقار للحديث لان من قصد الصلاة فكانه فى الصلاة وذلك اذا
لم يقع منه تقصير اهم. وقشر القطب السعى بالمضى إسراعا قال السعى دون العدو وفوق المشيه قالب وعن بعضوان السعى هذا المباد وقيل المراد المشي فقط. وقيل السعى بالنية والعمل من وضوء وغسل ومشى ولبس ثوب كل ذلك سعى، قال مالك انما تونى الصلاة بالسكينة قال ويدل على ان المراد بالسعى المشى قراءة هو وعلى وابن مسعود وابي عمر و ابن عباس وابن الزبير وجماعة من التابعين فامضوا إلى ذكر الله وعن ابن مسعود لو قوات فاسعوا لاسرعت حتى يقع ردارى، وسمع مو قارياً فاسعوا فقال من أقواك هذا قال أبي بن كعب فقال لا يزال يقراء
بالمنسوخ لوكانت فاسعوا السعيت حتى يسقط مرد اوى. وسمع
الأقامة وهو بالبقيع فاسرع اللي و قال محمد بن الحسن وهو لا باس به أما ما لم يجهد نفسه، وعن على ما هو بالسعي على الاقدام ولكن بالنية والخشوع
والوقار