نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠١

183

والوقاده وعنه صلى الله عليه وسلّم إذا سمعتم الإقامة فامْشُوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا شرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ام بتصرف، ومما ذكرناه تحصل ان الأولى الأسراع مع السكينة دون العَدْ و إحرازا للفضيلتين ولقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من وبكم قال اين جواما الجمعة فاذا لم تدرك بادراك ركوعها الثانى الابالسعى فانه يجب السعى لان للوسيلة حكم المقصد وهو هنا واجب علينا فوجيت وسيلته كذلك اهم قال بعض الاحناف وينبغي أن يكون كذلك عندنا اذا العديد مراد الامام قبل السلام قال ولعله تعالى قال فاسعوا لهذا المعنى اجر قلت ويتبغي ان يكون عند نا كذلك لظاهر الآية ثم السكينة نصب على أنها مفعول بها أى الزموا السكينة، ويمكن الرفع على الابتداة وفى بعض الروايات جمع بين السكينة والوقار فقيل هما معنى، والحق أن المسكينة الثاني في الحركات واجتناب العبث ونحوذ لكه والوقار في الميئلة وغضّ البصر وخفض الصوت والاقبال على طريقه من غير التفات ونحو ذلك قيل والأظهران المواد بالسكينة سكون القلب وحضوره وخشم وخضوعه وأمثال ذلك، وبالوقار سكون القالب مِنَ الهيئات الغير المناسبة للمسالك، تم ان قوله عليه السلام فما أدركتم فصلوا الفاء جزاء شرط محذوف أى اذا بينت لكم ما هو أولى بكم فما ادركتم فصلوا و يحصل لكم لثواب كاملا، وهذا الإطلاق أصل من ذهب من العلماء إلى أن الجماعة تدرك بأي جزءٍ أدْرِكَ قبل سلام الأمام ويحصل المأموم فضل الجماعة وهو السبع والعشرون درجة لكن من ادركها من أولها تكون درجته المل وقوله عليه السلام وما فاتكم فاتوا دليل على أن ما أدرك هواول صلاقات لان لفظ الاتمام يقع على باقي شي تقدم أوّله والى هذا ذهب الشافعي واحمد و هو مذهب على والى الدرداء واليه ذهب ابو حنيفة الا فى القراء مذهب جميع من الصحابة والتابعين، وقال أخروان ما أدركه معه

عمل

هوا خو صلاته لرواية ما فاتكم فاقضوا وهي رواية الى الشعثاء جابر من أنس بن مالك، وردبات حقيقة القضاء هنا غير مُتأتية فتعين حملها على رواية الاتمام الصريحة فى المذهب الأول وقال المصدر رحمه الله فا قضوا أى فأدوه كما أمرتم وهو معنى الأمام في رواية إلى قتادة

183 -