نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢

- 184 -

فات اكثر هم رواه بلفظ فاتموا ودوي أيضا فا قضوا ما في رواية المصنف والمعنى واحد والأداء يسمى قضاء ومنه قضاء الدين وانما وقع الفرق بينهما في اصطلاح الأصوليين فقط وهو اصطلاح جديد لا يصح أن يحمل عليه معاف الحاديث فليس فيه حجة لمن قال انا أدرك هو اخر صلاته ولا لمن قال هو أولها لكى يستفاد من قوله وما فاتكم إن أول الصلاة قد فاته مع الإمام فلم يدرك الا ما بعد ذلك فهو يصلى ما أدرك ويقضى ما فاته، والذى ادركه اخر صلاة الأمام فيلزم أن يكون هو اخر صلاته لانه به أمر فهذا هو موضع الاستدلال لا في قوله فاقضوا أو أتموا كما وقعت عليه الافهام حتى لا تجد مُسْتَدِ لا بغير وما ذكرته من وجه الاستدلال كا لنص على انه ما فاته أول صلاته وما اودر که آخرها والله اعلم اهر و قال ابن حجر ور واية ابن سيرين عند مسلم بلفظ حل ما أدركت واقض ما سبقك والحاصل أن اكثر الرواية ورد بلفظ فاتموا وأقلها بلفظ فاقضوا وانما تظهر فايدة ذلك اذا جعلنا بين الأتمام والقضاء مغايرة لكن إذا كان مخروج الحديث واحدًا واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف الى معنى واحد كان أولى وهنا كذلك لان القضاء وإن كان يطلق على الفانيت عاليا للله يطلق على الاداء أيضًا ويرد بعنى الفراغ كقوله تعالى فاذا قضيتم الصلاة فانتشر واه ويرد بمعانٍ أخر فيحمل قوله هنا فا قضوا على معنى الاداء إوا الفراغ فلا يغاير قوله فاتوا فلا حجة فيه من تمسك برواية فاقضوا على أن ما أدركه الماموم هو آخر صلاته حتى استحب له الجهر في الركعتين الأخيرتين وقراءة السورة وترك القنوت بل هو ا ولها وان كان آخر صلاة إمامه لان الاخر لا يكون إلا عن شئ تَقَدَّمَه واوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد فى مثلاته على كل حال فلو كان ما يدركه مع الامام أخواله لما احتاج إلى إعادة التشهده وقول ابن بطال انه ما تشهد الألأجل السلام لان السلام يحتاج الى سبق تشهد ليس بالجواب الناهض على دفع الإيراد المذكور واستدل ابن المنذر لذلك ايضا على الخير اجمعوا على ان تكبيرة الافتتاح لا تكون الا فى الركعة الأولى، وقد عمل مقتضى للفظين الجمهور فانهم قالوا انما أديك الماموم هو اول صلاته إلا انه يقضى مثل الذى فاته من قراءة السورة مع أمر القرآن في الرباعية

زار و نارد