نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٣

ــقلـ

الرباعية ولكن لم يستحنواله إعادة الجهد فى الركعتين الباقيتين وكان الحجة فيه قوله ما ادركتَ مَعَ الامام فهو اوّل صلاتك واقضِ مَا سَبَقَاء به من القرآن أخرجه البيهقى، وعن السحاق والمزني لا يقر الا أمر القرآن فقط وهوا لِقِياسُ واستدل به على ان من ادرك الامام راكعًا لم تحسب له ثلاث الراعة للأمر با تمام ما فاته لانه فاته الوقوف والقراء فيه وهو قول ابى هريرة وجماعة بل حكاه البخارى فى القراءة خلف الامام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الامام واختاره ابن خرمة والضبع وغيرهما من محدثي الشافعية وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المتاخري من والله أعلم، وحجّة الجمهور حديث الى بكرة حيث ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مزادك الله حوضا ولا تعد ولم يأمره باعادة تلك الركعة اهره وفي المذهب قولات فذهب اكثر اصحابنا الحان ما أدركه أول صلاته فيجب عليه قضاء الفايت من قراءة وغيرها لكن لو قرأ سورة مع امر الكتاب غير التي قرأها اما مه گفته لخروجه حينئذ عن واحبات الماموم و به قالت الحنفية لكن خالفوا باستحباب الجهر في الركعتين وقراءة السو مع الفاتحة تعليلا بات الفايت مع الأمام مجمهوريه، وهذا خلاف الأصل بلا موجب إذ الجهو مِنْ خواص الامام، وذهب الاقل من الأصحاب هذا الجعل المدرك أول الصلاة والمبدل هو أخوها وعليه الشافعية إلا اهم خالفوا فقالوا يقضى مثل فايته من السورة بعد الفاتحة كما لوقر الأمام سور القدر فعلى هذا الواقع فى القضاء أن يقرا كذلك بعد الفاتحة سورة القدر لكن بلا جهر خلافا للمنقية، وفي الأثران علقمة والأسود صاحبى ابن ه مسعود خو الله عنه أدركا إما ما قد خلا مَعَهُ فجعل أحدهما الذى فاته أول صلاته وجعله الآخَرُ اخو صلاته فذكر ا ذلك لعبد الله بن مسعود يجوز صلاتهما جميعًاه وسبب الخلاف تعارض رواية فاقضوا و برواية فاتموا وقد علمت ما استقصيناة من الكلام على مغزى الروايتين والتحقيق ما ذكره المصورحمة الله عليه فى معارجه مِنْ أنَّ المتبادِ رَ من القضاء شرعًا تدارك الفايت فلا يعمل على غيره الإبدليل، ثم ان لفظ الفوات فى الروايتين. ات معا مصحح لذلك التبادر تحمله على غيره بعيد جدا ثم ان لفظ الاتمام مجمل يصدق على الاتمام بالاداء والاتمام بالقضاء فالعدول اليه عدو

69 169

اعبدالله

- 185 -