الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤-
- 186 -
186
عن البيان إلى الإجمال والله اعلم اهر بلفظه، وأقول الحجة في رواية البيهقى إنى صحت وهي قوله ما أدركت مع الامام فهو أول صلاتك واقضِ مَا سَبَقَك به من القرآن فلا إشكال حينئذ بعد نص هذا الحديث فى ان الصواب ما حققه المصرحمة الله عليه ورضوانه 5 المسئلة الرابعة متى يُستَخب أن يقام الى الصلاة، فبعض استحسن البدء فى اَوَّلِ الأقامة على الأصل في الترغيب في المسارعة، وبعض عند قوله قد قامت الصلاة، وبعضهم عند حتى على الفلاج، وبعضهم قال حتى يروا الأمام وبعضهم لويجة
في ذلك حَدًا وعليه مالك وكانهم وكلو اذ لك الى قد يطاقة الناء وليس في هذا شرع مسموع الأحديث إلى قتادة انه قال عليه الصلاة والسلام اذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروبيه فان هم وجب العمل به والافالمسئلة على اصلها المعفو عنه اعنوانه ليس فيها شرع مسموع وانه متى قام كل مُحسَن، وعن عمر رضى الله عنه لا تقموا للصلاة حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة و فان صح فهو تحديد للقيام من عمر والأولى به الرفع وان ورد وقفه لان مثله لا يقال بالرأى اللهم إلا أن يقال استحان من عمر ان يقام الى الصلاة إمتثالاً لقول المقيم قد قامت الصلاة فهو حمل للجملة الإخبارية على الأمر فكانه قال قوموا إلى الصلاة فتجب المبادرة حينئذ لكن بعد الاتيان بالأقوال المندوبة بعد اقوال الاقامة فقد ورد انه كان صلى الله عليه وسلم يقبع بلالاً في الإقامة كما أمرنا باتباع المؤذن الا انه لما قال قد قامت الصلاة إلى اقامها الله وأدامها، ولواقف على انه قال بعد هذا قولا فلعله بادرها الى التوجيه، ويترتب علي ان قيامه عليه الصلاة والسلام فيها عقب القول المندوب لا قبله فيكون للأثو عن عمر قوة في استحسان ما استحد من القيام الى الصلاة والبدء بها بعد قد قامت الصلاة أى وبعدا القول المشروع والله اعلمه المسئلة الخامسة ذهب مالك وكثير من العلماء الى ان الداخل ومرآة الأمام اذا خاف فوات الركعة بأن يدفع الأمام واسه منها إن تمادي حتى يصل إلى الصف الأول ان له أن يركع دون الصفر الاول ثم يدب راكعاه وكره ذلك الشافعي، وفرق ابو حنيفة بين الجماعة ف الواحد فكرهه للواحد وأجازة للجماعة، وما ذهبا لبناء
مالك
قالت