الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٥187
مالك مروى عن زيد بن ثابت وابن مسعود وأبي بكر الصديق كما قدمناها و سبب الاختلاف اختلا فهم في تصحيح حديث ابى بكرة المقدم ذكره ومحل اختلافهم في قوله عليه الصلاة والسلام زادَك الله حوصاً ولا تَعْدُ مِنَ العُودِ بمعنى الرجوع أى لا تفعله ثانيًا مثل ما فَعَلْتَه، وروى ولا تعد بفهم التاب بخ وسكون العين ومتم الدال المهملة من العدو أى لا شرع فى المشي الى الصلاة واصبر حتى تصل إلى الصف ثم اشرع في الصلاة، وقيل بختم التاء وكسر العينِ من الأَعادَةِ أَيْ لَا تُعِد الصلاة التى صليتهاه قال النووى في شرح المهذب فيه أقوال و أحدها لا تعد من العدو كقوله لا تأتوهما تسعون، والثاني لا تعد إلى التاخر عن الصلاة حتى تفوتك الركعة مع الامام، والثالث لا تعد الى الاحرامِ خلف الصف و اهر والمعنى الثالث وا المعني بالمقامة واجمع منه ما ضبط عن العسقلاني في جميع الروايات بفتح أوله وختم العين من العُودِ أى لا تعد الى ما صنعت من السعى الشد ثم من الركوع دون الصف ثم من المشى إلى الصف الفرقا الى الجورة لا تعد بفتح التاء وختم العين واسكان الدال من العود اى لا تعد ثانيا الى مثل ذلك الفعل وهو المشي إلى المد في الصلاة وان كانت الخطوة والخطوتان لا تفسد الصلاة فالأولى التحوز عن ذلك ويحتمل ان يكون نهاه عن اقتدائه منفردًا ويحتمل أن يكون نهاه عن ركوعه قبل الوصول إلى الصف، والظاهرانه نفى عن ذلك كله وقد أبعد من قال ولا تُعِدْ بضم التاء وكسر العين من الأعادة اى لا تعد وأبعد منه من قال انه باسكان العين وضَتم الدال من العدو أى لا تبرع وكلاهما لديات به رواية وانما يحملتهم على ذلك في امثاله من تحريفهم الفاظ النبوة وتغييرها كونهم لم يحفظوها أوما وصلت اليهم بالرواية فيذكرون ما يحتمله الخط لعدم معرفتهم باللفظ المروى اهم وذهب الجمهور الى ان الابقار خلف نصف مكروه غير مبطل وقال التحصى وحماد وابن ابى ليلى ووكيع واحمد مبطيل والحديث حجة الجمهور فاته لم يا مرة بالاعادة عليه السلام ولو كان الانفراد مفيدًا لو تكون صلاته منعقدة لاقتران المفسد يتحوميتها ومعنى لا تعد لا تفعل ثانيا مثل ما فعلت اِن جُعِل نيا عن اقتدائه منفردًا أو ركوعه قبل وصوله الى الصف لا يدل على فساد ا ذ ليس كل مُحرم يفيد الصلاة على قولهم قالوا ويحتمل ان يكون عايدا الى المشى الى الصف في الصلاة فان الخطوة والخطوتين
9104
-187 -