الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦- 188 -
?^^
وان لم تفسد الصلاة لكن الأولى التحوز عنها، قيل فعلى هذا النهى عن العود أمن بان يقف حيث أحرم ويتم الصلاة منفر داد قال التوربشتي ومحيي السنة فيه دلالة على ان الانفراد خلف الصف لا يبطل لانه لم يأمره بالأعادة وارشك في المستقبل بما هو أفضل بقوله ولا تعد فانه نهى تنزيه لا تحريم اذ لو كان للتحريم لأمره بالأعادة وجوبا لاداء صلاته على وجه الحومة لا لاجل فسادها فات التحريم لا يوجب الفساد على زعمها ولاءه ونقول يوجب الفساد اذ لا تصبح طاعة حال التلبس بمعصية، وممن لم يبطل صلاة المنفر د خلف الصف ولو باختيار الشيخ موسى بن على رحمه الله وخالفه منا جماعة كا بن بركة، واشترط بعض المجوزين على المنفر د خلف الصف وقوفه خلف الامام سواء فلو وقف ناحية لم تجر صلاته واجازها بعضُهم مطلقاه وعن هاشم رحمه الله أخبرني رجل من مسجد بشير انه شال عن رجل دخل والقوم في صلاتهم فقام خلفهم وحك ولم يجر أحَدًا ولم يدخل فى الصف وصلى بعض صلان ته ثم جاء واحد فقام معهم قائد بشير صلاة الاول فاسدة لانه صلى مع رجل لا صلاة له قال هاشم فاخبرتُ بذلك سليمان قال الذى دخل أصلح للاول صلاته اهـ وتعقب هذا الأثر المم رحمه الله فى المعارج قابلاً أن دخل معه بعد ان أحرم فلا صلاح وكيف يصلح الفاسد و ان دخل قبل ان يجوم فلا فشا أصلاً و هذا الخلاف انما هو بين القابلين بفساد صلاة المنفرد خلف الصف اما من لم يقل نفسادها فهى تامة عندهم قولاً واحدًا اهر: وقد تقدم الكلام على هذا الموضوع فى المسئلة الثانية، واما الخلاف في الركوع وراء الصف المديد الجماعة فهو في المذهب ايضا ومختار الأما الكدمى الجواز بشرط العذر والأفلام ووجه الاجازة مطلقا حديث ابى بكرة السابق، ووجه المنع قياس بعض الصلاة بسائرها وذلك ان مقتضى حديث وابصة الأعادة لمن صلى خلف الصف منفردًا والركوع جزء من الصلاة ولا فرق بين حكم الجزء والكل فوجع هذا القول الى اصلية فادِ صلاة المنفرد خلف الصف والله اعلم المسئلة السادسة اجمع العلماء على وجوب اتباع المأموم للأمام في اقواله وأفعاله وأعنى با قواله هي التي يجهر بها إلا في السورة بعد الفاتحة وشرط الأتباع عدم التراخي فلو صاحبة
في