نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧

119

ها

سائم ليؤتم

في فعل كوكوع عمد ا فقولات وعلى الصحة ليس له أجر صلاة الجماعة وإن سبقه فى فعل بغير عمدٍ رَجَعَ، وقيل يقف حتى يُدركه، قال القطب والصحيح عندي الأول ولا يقال هو معذور لانه لم يتعمد فيقف مكانه حتى يدركه لئلا يزيد في صلاته لانا نقول انما عدد فى عدم الفساد ومساحته بعدم الفساد لا تتيح له ولا توجب له البقاء على عمله في مكان ليس له الكون فيه بل يجب عليه الرجوع ولو كان زيادة لانه رجوع الحق سهى عنه، وان لم يتم فعله أمسك مكانه حتى ينتبه الامام نيتبعه ويستأنف قطعًا من الكلام ما لم يعده وقيل لا يتبعوه في في السجود با تصال بل يكون في السجود وهم قيامره وقيل لا يسجدون حتى ينقطع الصوت وإن صاحبوه في قراءة الفاتحة فلا أجوجماعة لهم. وقيل يصاحبونه ولهم اخرها وذلك لئلا يفوتهم سماع بعض ما يقرأ بعد الفاتحة، وقيل يسبقونه ليسمعوا بعض الفاتحة وما بها والصحيح ما مر لقوله صلى الله عليه وسلّم انّمَا جُعِل الأمام لـ رون بده وأن يستمعو القرآءة غير الفاتحة ولومَنَعَ بُعد اوريح اوغيرهم. عن السمع لقوله تعالى واذا قرئ القرآن الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم في الأمام واذا اقرأ فا نصِتُوا اهره واختلفوا فى التسميع فَذَهَبَتْ فرقة إلى أن الأمام يقول اذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمله فقط ويقول المأموم ربنا ولك الحمد فقط هو ممن قال بهذا ما لك وأبو حنيفة وغيرهماه وذهبت فرقة الى أن الأمام والمأموم يقولان جميعًا سمع الله لمن حمده وتناولك الحمد وأن الماموم يتبع فيهما معا الأمام كائر التكبير سوا، وقد روى عن ابى حنيفة أن المنفرد و الامام يقولانهما جميعًاه ولا خلاف في المنفرد انه يقولها جميعاه وسبب الاختلاف في ذلك حديثان متعارضان أحدهما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليوتم به فاذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد والحديث الثاني حديث ابن عمر عند قومنا انه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتح الصلاة دفع يديهِ حَذْو منكبيه واذا رفع رأسه من الركوع دفعهما كذالك ايضا و قال سمع الله لمنحك وتناولك الحمده من رجح مفهوم حديث أنس قال لا يقول المأموم سمح الله لمن حمك ولا الامام ربنا ولك الحمد، وهو من باب

-

- 189 -