نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١١

193

الامام كا لوكانت صلاة المأموم المصر مع إمام الظهر وسواء كان الأمام أخو الظهر إلى العصر أو قدم المأموم العصر في وقت الظهر ففى الفساد قولان ومنشأ الخلاف اختلافهم في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الأمام هل ترتبط أم لا والصحيح الارتباط لقوله صلى الله عليه وسلم الائمة ضمناره وفى الديوان إن قدموا إما مهم للأولى وقد صلاها فصلى بهم العصر أعادواه وقيل هم وقيل هواه قال القطب وقيل لاهم ولا هو اقرقال في الديوان وان تعمد وا ذلك أعادوا أمر قال القطب وقيل لا د وان قال الإمام بعد ما صلح بنايس لم أحرم عليكم لم يستغلوا به، وإن قال أولاً لا أحومُ عليكم فلا يصلوا به دوان قال ذلك لبعض فقط صلوا به وقبل لا اهرة وقد ذكرنا هنا أن المحذوة السبق لكن المراعافيه أولُ الفعل ولوسبقه الامام آخره أى اذا سبق المأموم مثلاً بفعل ركوع او سجود بأن ابتدا به قبله ثم تلاه الامام فَسَبَقَ فهذا سبق لا يصدق عليه اسم تبعية قال القطب فان قلت) هل يتصور أن يسبقه بالقول دون الفعل أو بالفعل دون القول قلت نعم مثل أن يسبقه فى القراءة او يعجل في قراءة التعظيم أو التسبيح أو التحيات أو يسرع وذلك بقدر ما يعلم أنه سبق الامام في التلفظ ومثل أن يهوى للركوع أو للسجود أو يقوم من السجدة للأخرى أو للتحيات او للقيام بلا تكبير مع اول خفضه او رفعه، ومثل ان يكبر وهو قايم او ساجد ودخل في الفعل القول فانه فعل اللسان) وقيل انما يراعى أول الفعل فى الركوع والسجود لانه اذا مال للركوع والسجود فتح أن يقال ركع أو مسجد مخ وكذا اذ اشرع في القيام واشتغل بخلاف التكبير فإنه لا يقال كبر حتى يتم التكبيرة ومن كتر عقب وقوف الامام على الواء في الأجوام وكانه انفق مائة ناقة حمر الوبر سود الحدقا وألفا أو ألف دينار أو الدنيا اربع مَراتِ اقوال، وقيل له ذلك. الفضل اذا لحوم قبل الفراغ من الفاتحة إن لم يشتغل بغير الصلاة وقيل قبل تمام السورة إن كانت، وقيل قبل تمام الركعة، وقيل قبل الفراغ من الصلاة وقبل الفراغ من الخطبة أى الدعاء، وقيل قبل افتراق الصف، وقيل لا يحصل فضل الجماعة الالموادرك ركعة تامة لحديث مَنْ أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، واجيب بأت هذا فى الأوقات ويدل للقول بحصول فضلها بإدراك جزء من الصلاة حديث فما أدركتم فصلُوا اهم نه واختلف قوما فى وقتِ

– 193 –