نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٢

- 194 -

198

تكبير المامو مرفات مالكًا استحسن أن يكبر بعد فراغ الامام من تكبيرة الأحرام قال وإن كبر معه اجزاه وقد قيل انه لا يجزيه وأمَا إِنْ كَبَر

معه فلا يجزيه وقال ابو حنيفة وغيره يكبر مع الأمام فان فرغ قبله لم يجده، وعن الشافعي في ذلك روايتان اشهرها وفاق مالك والثانية إن المأموم إن كتو قبل الأمام أجراه، وسبب الخلاف حديثان متعامِضان أحدهما نص قاطع على التَّبَعِيَّة وهو قول عليه الصلاة والسلام فاذا كبر فكبر واه والثانى ماروى أنه عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة من الصلوات ثم انشارا ليهم أن امكثوا فذهب ثم رَجَعَ وعلى رأسه أو الماء فظاهر هذا وقوع تكبيرة بعد تكبيرهم لأن تكبيرة الأول لمكان عدم الطهارة غير مُعْتَدِ به ه وهذا مبنى على اصل كون صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الأمام وليس في الحديث ذكر هل استأنفوا التكبيرا ولم يتأنفوه فليس ينبغي حمله على أحدهما إلا بتوقيف، والأصل هو الاتباع ولا يصدق الا بعد تكبير الإمام أو افتتاجه به و قد عرفت ما عندنا من وجوب التبعير فالتقدم والمعية تفتقر إلى دليل اقوى من دليلهم، واختلفوا أيضا فى دافع راسيه قبل إمامه فقال جهودهم أساء وصلاته جايزة ويحب عليه الوجوع لاتباع إمامه، وذهب آخرون الى بطلان صلاته للوعيد الوارد عنه صلى الله عليه وسلم وهو قوله أما يخاف الذى يرفع راسه قبل الأمام أن يحول اللهُ راسَهُ رَأسَ حمارة وفي رواية ابن ماجة وايضا فى رواية ابن ماجة بهذا السَنْدِ الانخشى الذى دفع راسه قبل الامام أن يحول الله راسه راس حماره وفى رواية ابي داؤد أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم اذا رفع رأسَهُ والامام ساجدان يُحول الله راسه رأس حما ر أ وصورته صورة حماره وهو شامل للرفع من الركوع ايضا لانه كا لدفع من السجود بلا ريب فهو أولى من جمله على الرواية الأخرى الناطقة بالسجوده فالواجب على المأموم التأخر عن الأمام ولو كان الأمامُ يُبطى لِعِلَّةٍ كَبَر ا و مَرَضِ او سمن قال القطب واقول عتمل اليمن كما هو المواد في حديث سبق عاشة له حين سابقاه وايضا قال هلال بن يساف قدمت الرقة فقال بعض أصحابي هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم قال قلت غنيمة فدفعنا الى وابصة قلتُ لصاحبي نبدأ نظر

الى دله