الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٥197
وقال مامات نبى حتى يومه رجل من أمتِه، وهذا الاتجة فيه إلا أن يتوهم انه ايتم بابى بكولانه لا تجوز صلاة القاعد اما ما وهذا ظن لا يجب ان يترك له النص مع ضعف هذا الحديث، وقد مر بك الخلاد في المذهب في اجازة امامة القاعد فقال جابر بن زيد يجوز للأمام العدل لا لغيره إلا ان حدث له حدث فى اثناء الصلاة العجزة عن اتمامها قاعدًا. وقال بعض امها بنا من اهل خراسان تجوز للعاجز ولو غير الامام العدل وها ولاء اختلفوا في قيام المأموم وقعوده خلف الامام القاعد والله أعلم. المسئلة السابعة اتفق قومُنا والجمهور من أصحابنا على أنه لا يحمل الأمام عن المأموم شيئًا من فرايضا الصلاة ما عدا القراءة فانهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال أحَدُها انه يقرأ مع الأمام فيما أسر فيه ولا يقرأ معه فيها جهري والثانى انه لا يقرا معه اصلاً، والثالث انه يقرأ فيها أسرام الكتاب وغيرها وفيها جهر به امر الكتاب فقط وليس هذا من قول أصحابنا لانه لا توجد معنا صلاة سيوية للإمام يقرأ فيها قرآنا غير الفاتحة، وفَرَّقَ بعضُ القايلين بهذا في الجهويين ان يستمع قراءة الامام فأوجب عليه القرآءة اذا لم يسمع ونهاه عنها إذا سمع هو على الأول مالك مع استحسانه له القراءة فيا أسترفيه الامام، وبالتا قال ابو حنيفة وبالثالث قال الشافعي، والتفرقة بين أن يسمع وبين أن لا يسمع هو قول احمد بن حنبل، وسبب الاختلاف اختلا الأحاديث في هذا الباب وبنا، بعضها على بعض، وذلك أن في ذلك أربعة أحاديث و أحدها قوله عليه الصلاةُ والسلام لإصلاة الابفاتحة الكتاب وما ورد من الأحاديث في معناه التي ذكرناها في سئلة القراءة، والثانى ماروى مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم انصرف من صلاة جهومها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد أننا فقال رجل نعم أنا يا رسول الله
-
فقال رسول الله أنى أقول مالى أنا وَعُ القُرآنَ فَانتَ عَلَى النَّاسُ القراءة فيها جهر فيه رسولُ اللهِ صلى الله عليهِ وَسَلّم، والثالث حديث عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسولُ اللهِ صلاة الغداة فتَقُلَتْ عليه القراءة فلما انصرف قال إني لأراكم تقرون وراء الإمام قلنا نعم قال فلا تفعلوا الا باقر القرآن، قال أبو عمر وبن
- 197 -