الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٦-198 -
198
عبد البر حديث عبادة بن الصامت هنا من رواية مكحول وغيره متصل السند صحيح، والحديث الرابع حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانَ لَه إمام فقراء ته له قراءة، وفى هذا أيضًا حديث خامس صَححه أحمد بن حنبل وهو ما ر وى انه قال عليه الصلاة والسلام إذا قرأ الامامُ فَانصِتُوا، فاختلف الناسُ في وجه جمع هذه الأحاديث فمن الناس مَنْ استثنى من النهى عن القراءة فيما جهد فيه الأمام قراءةَ أَمِ القُرآن فقط على حديث عبادة بن الصامته ومنهم من استثنى من عموم قوله عليه الصلا والسلام لإصلاة الابفاتحة الكتاب المأموم فقط فى صَلاة الجهد لمكان النهى الوارد عن القراءة فيما جهر فيه الأمام في حديث ابى هريرة وأكد ذلك بظاهر قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصِتُو العلكم ترحمون، قالوا و هذا انما ورد فى الصلاة، ومنهم من استثنى القرآءة الواجبة على المصلى المأموم فقط سِيراً كانت الصلاة أوجهرًا وجَعَلَ الوجوب الوارد فى القراءة فى حق الأمام والمنفر د فقط مصيراً الى حديث جابر وهو مذهب أبي صنفة فصار عنك حديث جابر مخصصا لقوله صل الله عليه وسلم واقرأ ما تيسر معك فقط لانه لا يرى وجوب قراءة أم القرآن
في الصلاة وانما يرى وجوب القراءة مطلقًا وحديث جابر لم يروه مرفوعا الأجابر الجعفي ولا حجة فى شئ حما ينفرد به ه قال
بن عبد البر هو حديث لا يصح الأمر فوعا عن جابوه لكن فى صحيح القطب جاء هذا الحديث ولفظه قال صلى الله عليه وسلم اذا قرا الامام فأنصتوا و من كان له إمام فقراءة الأمام له قرآءة، ولم يذكر القطب له سَنَدًا إلا انه قال قبل ذلك ترخيص للمأموم أن لا يقرأ الفاتحة والصحيح الأحوط ان ذلك في قراءة السورة اذا أحرم المأموم فوجد الأمام في السورة فليستمع له ولا يستدرك الفاتحة بعد ولا يخفى ان قوله فأنصتوا فقراءة الإمام له قراءة ليسا عبارة ترخيص بل عبارة إيجاب والافلا اقل من انها عبارةُ ندب وكل من الندب والايجاب ينا فى ما ما ادعو من الترخيص في هذا الحديث فوجب حمل الحديث على الوجوب وانه في غير الفاتحة وانه اذا كان الأمام فى الفاتحة فليقرأها المأموم المره وفي رواية من كان مع الأمام فيجهر الأمام فليقرأ بفاتحة الكتاب
سوا