الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٧199
زر
سترا في بعض سكتاته و قال القطب وهذا مناسب للترخيص في تركها وراء الإمام فإنه إن لم يسكت لم تلزمه، وكذلك قال أبو الدرداء وابن عمر أنَّ الأمام يحملها وَوَدَّ ابنُ عُمَرَ أن فى فما قام بها خلف الإمام حَجَدًا وليس ذلك بالقوى وانما نها هم صلى الله عليه وسلم عن قراءة السورة خلفه وعن الجهر بالفاتحة خلفه اه ه و عن ابن عباس وتبعه مكحول لا بد من قراءة الفاتحة خلف الامام جَهر أولم يجهر فان لم يسكت الأمام بعد قراءة الفاتحة فليقرأها المأموم معه، وعبارة مكحول الموافاتحة الكتاب ستراً إذا سكت الأمام فان لم يسكت فاقروا بها قبله او معاه أو بعده ولا تتركوها على كل حال، والمراد بالسيران لا يشغب على من معه أو الأمام وانما يجوز للإمام السكوت لعارض عطاس أو تنفس اودعاء في النقل أو نحو ذلك وبعد التكبير للأحرام وبعد فراغه من القراءة اهره ومشهور المذهب حمل الأمام قراءة السودة وحدها في الركعة الأولى وغيرها، وفى المذهب قول أنه يحمل حتى الفاتحة وذكر فى النيل الاتفاق على أنه يحمل القراءة فى الركعة الأولى أى السورة والفاتحة وقد عرفت ان المشهور خلافه. قال القطب ولعل المصنف أراد بالقراءة قراءة السورة فانه يحملها فى الأولى با تفاق اهم وصحح المص رحمه الله فى المعارج كونه يحمل عليه غير الفاتحة اما هى فلا وهو مذهب محمد بن محبوب ففى الأثر عنه قال أبو عبد الله من لم يدرك مع الإمام قراءة آيةٍ كاملةٍ في صلاة فعليه بدل فاتحة الكتاب إذا سلم الأمام وان لم يفعل فعليه بدل تلاك الصلاة، قبل ولو ادرك بعض اية قال نعمه قيل فإن كان لا يعرف الآيات، قال ارجو ان لا نقض حتى يعلم أن الذى أدرك أقل من آية له وخالفه ابوزياد فقال لا أقدم على فسادِ صلاة من لم يدرِك آية ولم يبدل القرآءة لا يعنى لم يبدل الفاتحة اعتمادًا على صلِ حَمْلِ الإمام للقراءة مطلقًا في قول بعض اصحابناه و بعضهم تساهل فأطلق الحمل على الأمام للفاتحة والسورة في الجهرية والسيرية، واوسع من هذا قول من قال يحمل التعظيم وغيره من الأقوال في مقابلة الراجح انه لا يحمل من الأقوال غير الفاتحة والسورة على قول وغير السورة
- 199 -