نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٩

والإمام

DP

وا مسقطه عن المأموم بحجة حمل الأمام أياه كسائر ما يحمله محتاج الى ليل توقيفى، وإن قلنا ان المأموم يرفع عن إمامه بعض صلاته وقدوة له في بعضيها فصاد سهوة كالجمل على عاتق الأمام لكن البعض المحمول عند انما حمله بتوقيف من الشارع مع ان القلب فارغ لمعانى ذلك المحمول متعقل له غير دا هل عنه فلا يقاس السهو عن جميع اقوال الصلا وافعا بما يحمله الامام عن مأمومة البيان من الشارع وأمر العبادات أمر توقيفى لا يحصره قياس ولو صح القياس في هذا الفتح في سائر اجزاء لصلاة قولاً وفعلاً ولا قائل به علاات هذه الصلاة التى قال الشيخ ابو جابر رحمه الله انها غير منتقضة انما هي صلاة حكميّة جاء بها المأموم مقتديًا باما مه فى الحركات والأعمال الظاهرة غير ناقصة ولاذا بل قد حَصَنَتْها التبعِيَّةُ من التغير الظاهر فهي في حكم الطائر تامة وكأن الشيخ لم يعتبر اشتغال القلب مفسدا فى الحكم الظاهر فنسبتها الى التبعية هى التى جعلتها في ضمان الأمام فصار كالحامل لها فتما مها عند الشيخ على هذه الصورة تمام حكمى، والشيخ محمد بن المسبح لم يعتبرها الامنتقضة بحجة ان الامر موقوف على الفهم والتحقل ولا تغنى عن متابعته في الأفعال الظاهرة شيئاً اذهى وان كانت

والحضور

في نفسها عبادة لكنها جسم بلادوح اذا لم تباشير ها روح الخشوع و مع معانى الاقوال فهي ميْتُ لا نفع و كلا منا على الاسترسال مع الخواطر لا على مجرد الخواطر اذا حصلت للمصلى المدافعة والممانعة معها ولم تنطبق عليه انطباقًا لا إفاقة له معه فنفس الخواطر ليس من مقدور العبد التحصين منها البتة ولكن في مقدوره مدافعتها وكسم ما يتغشاه منها فيكنف عن صور المعانى المراد استحضارها و تعقلها اذا الخشوع المشروع لا يتأتى الابفهم المعاني التي ينقاد لها القلب والفهم ممتنع مع الاسترسال في الخواطر وحينئذ يترتب فساد الصلاة على الاسترسال في الشواغل عن الصلاة والانهماك فيها فيمر صلاته على سطح اللسان كما يمر انفاسه ذاهلاً عن مقام العبودية تحت جلال الربوبية فاتى صلاة هذه وماذا يعلقُ بجانب الأمام منها وقلب المأموم ليس في صدر الأمام وليس الإمامِ جَمَل الحمل القالب سَيِّئاتِ المأموم وانما عليه ما حمل وعليكم ما تلتم ووظيفة قلبِ المأموم لا تنتقل عند الى ضمان الامام والاشياء التي على في ضمانه

-201 -