نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢١

203

ستعد

01

الأمة على ما جرت عليه السنّة ليس ان الاستدلال لهذه المسافة منهارًا في مجرد حديث الساعدي ولكنه وردد ليلا على مقدار المسافة بين المصلّى وسترته وصلح أن يُستدل به على ما يجب ان يكون من فسحة بان الامام والمأمومين فالتحديد مريض شالا طولاً وبمريض تورِطولاً انما بطريقة التحوى لمقدار ما جرى عليه العمل فى زمنه عليه السلام وعن ابن عمراته كان يأمر المأمومين ان لا يكون بين صفوفهم فرجٌ تَسَعُ الماده يعنى بالفرجة ما زاد على محمل السجود الذى هو جو بم المصلى، وهذا جويم مقدار يساوي طول مريض ثوراعنى من مؤخرة إلى صدره وبالحمله فالصفوف يتفرج عن بعضها البعض والصف الأولـ تعد عن الأمام قدر السجود بحيث لا يحذر أن يصادمه بالبَتَيهِ مَنْ قَدامَه ولا يصادم هو مَنْ يُصَلى خلفه، أو كانت تلك الفرجة تضطر الى تقدّم او تاخر عند ركوع وسجوده أو أتى وجهِ يتضرر به المصلى أو يضربه غير القصر الفرجة فقد قيل اذا كان مثل هذا بين الامام والصف أو بين الصفوفِ فَسَدَتْ الصلاة فالأصل فى هذا والله اعلم هي الهيئة التي ثبتت عليها صلاته عليه الصلاة والسلام وهي الهيئة التي كان يقرر عليها المأمومين من الأثنين فصاعدا خلفه كما في حديث صلاة جابر بن عبد الله وجبار بن صخر وكما قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يصلى وحده فجاء رجل يصلى خلفه أقامه عن يمينه فإن جاء أخر أشار إليهما أن يتأخرا خلفه ويقول اذا كنتم ثلاثة فليتقدم أحد كم عن صاحبيه يوم بها أى يجعلهما خلفه لا يمينه وفقوله أن يتأخَرَا خِلفَهُ وقوله فليتقدم أحدكم يوحد منه أن ذلك التأخر و التقدم لابد وان يكون الى غاية قد تقررت وعلتْ من فعله عليه الصلاة والسلام يدل له انه لم يجد والماة حداً مؤقتًا لغاية ولكن علم ان القوم قد علموا تلك الفرجة من فعله المستمر فالمحددون بالمريضين علموا تلك الفرجة ممثلوها

للناس تقريبا لا تحقيقا اذ لو كان تحقيقًا ضاقت على النا صلواتهم ولحقهم خير ومخالفة السنة وقد تختلف اجسام الـ والثيران ضخامة وصغرا كما انه تختلف قامات الناس طولاً وقصرا فقد لا يكفى مريض الشاة طولاً مُصَلّى للرجل العلوييل

ما

-203 -