نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤

ثم يتزاحف الباقون حتى تلتحم الفرجة، وجازان يسدها احد من الصف الثاني بل له الفضل في ذلك وله أن يسدها باخر غيره بحر او اشارة، وفى رأى بعض يجب السد على من تفسد صلاته إن لم يفعل، وهم من وقعت الفرجة بينهم فليس لغيرهم فعله ه قال ابو سعيد ان كانت الفرجة لا تخر صلاته فليس ذلك من مصالح صلاته وقالت والعمل عندى يُفْسِدُ صَلاته وإن كان منقطعا لا تتم صلاته الأبد الفرجة فيشير الى من يسدها اشارة ولاجن قائد وإن جَرَّهُ فأحسب أن في تمام صلاته ويقضها اختلافا لانه عسل فالاته قبل ل. فإن جَرَّمَنْ يَسُدّها وليس فى ذلك مصلحة لصلايا، وإنما فعل ذلك جاهلاً أو ناسيا قا لـ احسب انه يجرى الاختلاف فيما اشبه ذلك إن فعله على الجهل والنسيان اهم ثم ان الفرجة المفسد لا يخلوا ما أن تكون فى صَفَ عن يمين الأمامِ او خلف الامام فإن كانت يمينَه سَدّها تاليها هو الا بعد من الأمام والأفسدت صلاته وكذا فى صف شمال الأمامِ فى وان سدها الاقرب من الإمامِ أو غيره من الصَعِ أو مِنْ صَفَ أخر أو من غير صَفٍ أَجْزَاء ثم إن الفساد يرى من الا بعد الى من عن يمينه إلى آخر الصف

وهو

وكذا فى صف الشمال يبوي من الأبعد الى مَنْ عن شماله إلى أخر الصف ذلك لانهم انقطعوا عن صَفَهم ولم يقابلوا صَفاه وإن كانت فى صيفية خلف الإمام وجب السد على من يليا بها كما قلنا أو أحدهما ويندب لغيرها والأفسدت عليهما خصوصًا في غير الصف الأولِ والا ففى الصف الأول يعمه الفَسَاده وقد عرفت الخلاف في جوا وَسَدِها بمَصَل وَاهَا فِى صَفِ قدامه سواء كان فى صَفٍ ثانيه أو ثالثه أو أكثر ولو أعلم بها وسوا فصلت بينهما صفوف أو كانت فى يمين الأمام أو شمالِه، وإنما أجيز له فا سَدها فى هذا كله وفى صَفّه ولو لم تكن الفرجة بحيالِه وفى صَفٍ من صنفو خلفه اذا علم بها كما لا تفسد صلاته وكما لا يُفْسِدُ صلاة غيره اذا مَشَى لإصلاحها لأن الخطاب بتسوية الصفوف شامل للأفراد من عدا الإسلام كانهم بمنزلة صَفٍ واحد واذا قصر أحد فى صفه فليصلحه غيره ولأنهما كواحدٍ في توفير الأجر ولا نه صلى الله عليه وسلم أدار جابر بن عبد الله من يساره و رجلا من يمينه واوقفهما خلفه مع أنه لو تركه لفست صلاته دون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودون صلاة من في يمينه، وإِنما لم يجب عليه سَدُّها اذا لم تكن عياله في صَفه لان المخاطب بهذا على الوجوب هوتا ليها، وليس مشيه في مساجد المصلين بقاطع

عليهم

- 206 -