الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥عليهم وكذا بينهم و بين مساجدهم إلا ان مشى في قفا الأمام فالخلاف في القطيع سواء مشى للسد أو لغيره أوجاء من الخارج له وانما جاز له التحول للسدمع انه إذن يبقى مقامه فُرجة لانه يظن ان تاليه يسدها كما هو المعتاد والالم يجزله التحول اذ لا تقضى الجناية بالجناية، وإن ذهب ليسدها فبقه غيره رجع الى موقفه فان سَلّك غيرة وقف حيث هوان أمكنه والا فوقف أخر شرط ان لا يقطع بين قفا الإمام والصيف وأجيز هذا القطع ما لم يكن جنباً ولا محدود عليه من مشيد أمام الصف إن لم يطأ مساجدهم أودونها بل لاضير وإِنْ مَشَى على ذلك يمنة ويسرة ما لم يقطع قفا الأمام لان الأمام سترة ورخص ولو بقطع قفاه إن لم يكن جنبا كما قدمناه، وإن لم يستطع الزوال الى موقف أخوكم لو باشر ذلك في سجوده فتلاقوا الضيق المقام أوصا را الصف من حايط الى حايط فسبقه الامام يعمل لزمته إعادة صادا وقيل ان تيتر له مقام يستدرك الأمام أعني يدخل معه حيث أدركه كما لو جاء من خارج، ورخص له القرار والايماء برأسه إِن عَنْه الخروج والمقام قائيا او قاعد اقولان وهل يجور عليه في ذهابه للسد في صفه أو في غير صفه أو لا ميران رفع قولان، وهل إن كان في قراء لا يجب أن لا يقطع فلو قطعها فسدت امر فيه رخصة قولانه قالت المص رحمه الله في المعاج وإن كان بينك وبين الفرجة رجل فإن أشرت اليه أَن يَسُدُّها جاز لك وان دفرته كان أشد وأن مشيت لدها بنفسك كان أحسن ولك أن تمشى خلف صاحبك وقدامه، وصفة الفرجة التي تفسد بتركها صلاة المنقطعين أن تكون مثل مقام الرجل وان كانت أقل فأرخص قائد وعندى انه يجب سدها ما دامت تسع الحذف وهو ابن الماعز على حسب ما مر في معنى الحديث لان الشيطان يدخل بين الصفوف كالحَذَفِ فإن كانت الفرجة خلف الامامِ ولم ينل الذي عن يمين الأمام والذى عن يسار من الأمام انتقضت صلاتهم لانهم جعلوا الشيطان خلف إما مهم لان صفهم لم يستو وقد امرنا بتسوية الصفو ولانهم لم يتراحوا وقد أمرنا بذلك ولا نهم لم يسدوا الفرجة وقد أمروا بذلك ولانهم لم يوسطوا الامام وقد أمر وا بذلك وقال الفضل بن الحواري صلاتهم تامة وكانه لم ير بتلك الوجوه كلها فساد ا بناء على ان النهي لا يدل على فساد المنهي عنه وقد تقدم ان تسوية الصف من إقامة الصلاة فهم غير مقيمين حتى يمتثلوا و من كان غير مقيم الصلابيه فالاصل انقطه
رز
-207 -