الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٦- 208 -
ا همه اقول ظاهر عبارة المص رحمه الله النقض بفرجة مقدار الحذف وهو مقدار دون مقام الرجل فتراه رتب النقض على ما إذا كانت الفرجة مَظِنّةً لتخلل الليا التي رآها صَلَّى اللهُ عليه وسلم تتخلل الصفوف في أشكال الحَزْفِه وأنت ترى ان الحديث ليس فيه تحديدُ الفُرج باشكال الحذف غاية ما فيه وصف الليل بذلك التشكل وأنه نص على وجوب عَدَمَ الخَلَلِ المُؤثر لتخلّل الشياطين حتى لو كانَ الخَلَلُ أَضْيَقَ مسافة من مسافة يُتَخِلُها جُومُ الْحَذف كان الواجبُ عَدَمه حتى يستحكم التراص المطلوب وليس من التراص وقوع خلا في الصف ولوصاف عن جسم الحذف لكنه مُنا في لصفة التراص المشروع وظاهر عبارة المصريبية يقتضى أن وقوع خَلَلِ دون جسمِ الحَذَفِ غير مُضِر وليس كذلك لعموم النثى عن وقوع ما يصدق عليه اسم خَلَلٍ ولو صَعُو عن جسم الحذف اذا كَانَ خَلَلاً وكان المص رحمه الله انترع تحديداً الفرجة المفترة من وصفه صلى الله عليه وسلّم الشياطين بصفة الحذف والإفلا ضرير بمادون ذلك من الخلل ونحن نقول المخلل المعتبر فى النهى هو المنا في الهيئة التراص بحيث يكون منفَذَ ا يدخل منه الشيطان فانه لعنه الله لا ينتظر بدخوله وتخلله بين الصفوف حتى نكون الفرح بمقدا رأجسام الحذف ولكن يتسلط من أى خلل بجد منافيا للتراص المشروع فيتشكل بالشكل الذى والا عليه رسول الله صَلّى الله عليه وسلم لا أَنَّهُ عَليه السلام قَدَّدَ الخَلَلَ الناقض بمقدا و الحذف وعليه فياز انه عليه السلام أباح ما دون ذلك من مقادير الفرج فى الصفوف فتبصر وعبارة القطب هكذا. ولا تنتقض صلاة بالفرجة الا ان كانت قَدْ رَمَقَامِ الرجل ولكن تتخلل فيه الشياطين كأولا الضَّانِ كما جاء الحديث به اهم فترى أن عبارة القطب قاضية بأن النقض مشروط بوقوع فرجة مقدار مقام الرجل لكن ما عداها من الفرج تتخلل منه الشياطين ولا نفض به ولكنه مكروه كما صرح به القطب في مختصر الوضع وحاشيته، وعلى قول المص وحمد الله تنتقض الصلاة اذا كانت الفرجة مقدار الحذف واذا كان المص وحمد الله يعتبر النقض بفرجة يتخلل منها الشيطان فيتوجه عليه هنا هل الفرج التي هي دون مقدار الحذفِ منافذ للشيطان اولا فان كانت منافذ له منهيَّا عنها ولا حَدَّ لها الا التَرَاصَ لزم ان لا يحصر المص رحمه الله حكم النفط على مقدار الحذف ولكن ما لسد منا فذ الشيطان فلا صلاة لان العلة موجودة لا يرتفع المحكم الآبارتفاعهاه وإن جعل شمول حكم النقض بكل منفذ ولكن اذا اتسع الى مقدار الحذف لزم دليل التخصيص مع عموم العلة