نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٩

211

المحافظون عليها، وبحث بإمكان حمل النهى على الندب، وأجيب بات المصير إلى الملامكان بدليل ولا دليل والأصل في النهى التحويم، ويلزم مِنْ جَعْل مقام ها ولا حكمه حكم الفرجة أعنى غير المحافظين ما جاء من الخلاف في الفرجة من كونها إن فَصَلَتْ واحدًا نقض صلاته اذ لا يكون الواحد صفا على الصحيح الأكثر وإن فَصَلَت اكثر من احد فالخلاف على حد الخلاف في وجوب تسوية الصفوف وعدمه 5 ثم لا يخلو أمّا ان يكون مقامهم في قفوة الأمام فالأمر باعتبار النقض اشده وإن نال من الغفوة غيرهم فهوا شد من مقامهم في جانب الصف الأول وحكم توسطهم فى الصفوف التالية كم كم جانب الصف الأول على هذا التشديد في تسوية الصف الأول وتقدم بحث المصر رحمه الله فى تخصيص الصف الأوله ومحتار الامام الكد فى رضى الله عنه عَدَمُ القطع بصبيان الموحدين إن لم تعلم بهم نجاسة أقام الصلاة فى أتى موضيع من الصفوف الواحد منهم والأكثره قال المص رحمة الله عليه ويلزمه أن يكون المعتق مثله اهره واقول أما في حكم عدم التكليف وكونه لا صلاة له فهو مثله و انا هنا فيحسن عندى ان لا يلزمه الامام رضوانفه عند المساواة بينه وبين الحسبى ووجه النفقة ظاهرا ولا قد قيل باعتبار صلاة الصبي واثارية عليه الصومه وحجه ولاقايل بذلك فى المجنون. ثانيا الأغلب فى الصبيا المترين توفي الانجاس والاتيان بالصلاة على وجهها وتعقل معانيها و بالخصوص منهم تحت إيالة العلماء والصلحاء من الناس بل منهم عن يكون اشد محافظة على واجبات الصلاة من البلغ الجهلة الذين لا تربط من

ازمة الورع وبخلا فهم المجانين فالأغلب عليهم عدم التوقى للانجاس وعدم الاحتفاظ بواجبات الصلاة بل حالتهم لا تربطهم على اي واجب مطلقا وهذا بحسب درجات ذهولهم وقوة تخيلاتهم الفاسدة وسوء ادراكاتهم ال و عدم تمييزهم وشتان بين تعقل الصبى المميز وادراك المعتوه عديم التمييز وانت خبير بخلاف العلماء فى إمامة الصبحى وإجماعهم على عدم جوا إمامة المعتوه فمن أين يلزم الامام ان يكون حكم المعتوة لحكم الصبحي في هذه المسئلة واعنى به الميزه نعم اذا كان لمعتوه تمييز فى درجة نميز هذا الصبى وتعقل مثل تعقل، وعُهدَ منه لزوم الطهارة وانيا اركان الصلاة كما هى وعرف ارتباطه بالامتناع عن المفداتِ فهما في الحكم سواء الأترى الى اشتراط الامام رضى الله عنه أن لا تعلم بالصبر نجاسة فالمحذو وعدم الطهارة والمعتوه وإن كان بحكم الطهارة حق تعلم

-211 -