الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠- 212 -
212
اندک
التم
نجاسته لكنه أخرى بأن يكون اغلب احواله النجاسة اذا كان لا يفارقه الذهن ولا يرافقه التمييز فلا اقل من باب الحزم من ايكتَبَ مِنْ تَوسط بين صفوف الصلاة سلمنا كون حكمه الطهارة حتى تدرك نجاسته لكن لا نسلم مساواته للصبي الممتين فى التمييزة وإن رجعنا إلى التفصيل رجعنا الى ان عديم الـ مفارق للصبي المميز والميز مكلف مفارق للصبي في عدم تكليف فقد صارت النتيجة مفارقة البالغ الغير مميز للصبى المميز والله اعلم انى لما تقصد المخالفة مولانا الجهيئة المصر عليه شابيب الرضوان لكنى ابصرتُ رأيا فكنته وتوفيقى بالله و قال ابو سعيد رضي الله عنه واختار بعضهم تمام
ومعانى الصلاة قال وان ان كان الصبي مأمونًا على حفظ الطها
كذلك أحببت لهم الأعادة، وعنه
عية
رضي الله عنه ما لفظه وعن الصبى يصلى في الصف الى جنبه رجل أو وجُلانِ وتم الصف اينقض على الرجل او الرجلين وقال لا ينقض لانه ليس بمنزلة الفرجة اهره بإطلاقه فى هذا الأمر مقيد بما عنه في الأمر الأول من أن المراد بالصبى هو المامون على حفظ الطهارة ومعانى الصلاة فيقتضى ان غير المأمون بمنزلة الفرجةه وهذا أولى القولين بالحرم عندى لما قدمته هنا من التحقيق في كون الفرج لا يسده مطلق الأجسام ولكن مستر بين السد متوجهة الى من له صلاة تعتبر والله اعلم، وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصف الرجال أمام الغلمان والعلمان خلفهم والنا خلفهمه فوجب بهذا الحديث تأخير الغلمان عن تخلل الصف كما وجب تأخير من من حيث أخر هق اللهه لكن اختض العلمان بجواز وقوفهم في الصف الأول او الثاني أوانى صف أمام النساء لانهم ذكو ولكن فى اطراف أجنحة الصفوف لا أن الأمر بتأخيرهم على كل حال تم الصف أو لو يتم بل المراد تاخي بعد تمام الصيف فيوحد من الأمرينا خيرهم أن لا يتخللوا صفوف افرادِ الرجال بالأولى لا يقال الصبي بهذا الحديث مؤخر عن ذي صلاة معتبرة فما بالة تقدم على ذاتِ صلاة معتبرة وقد نصبت الصلاة المعتبرة تجتر لك على تأخير الصبي لا نا نقول ان تأخير المرأة عن صفوفنا الحلة لا توجد فى الصبي وتأخير الصى لعلة لا توجد في المراة فافترقت العلقان والحكمان. فان قيل الحديث نص ظاهره الاطلاق في الغلمان فمابال المأمون منهم على الطهارة ومعانى الصلاة وهو لم يحرج عن كونه غلاما قلت رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم صلى بابن عباس وهو غلام فاعتبره
مأمومًا