الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٥217
مدخلاً في الصفّ وان لم يجد خلف الصف الأموقفه وحده ولم يجد مدخلاً ولا مساعدًا فالراجح الجواز ولو كان موقفه يمينا او شمالاًه والظاهر ان المجر ويجد رجليه ويقرأ وأنه إن لم يجرهما لم تفسده قال وقالت المالكية الجوخطا والمساعدة خطا فال والمرأة في جند الأخرى كالرجل وكنا جبد محومها أوصي أو من لا تستترمنه وكذا جبذ محومها أومن ذکر ايا هاه و روي ابن ماجة لإصلاة خلف الصف والله ذهب ابن المنذر والحميدي من اصحاب الشافعي، وروى ابوداود من قومنا عن وابصة اين معبد انه صلى الله عليه وسلم رائر جلا يصلى خلف الصف وحك فامره أن يعبد الصلاة ونصه هكذا انها المصلى وحده الا وَصَلتَ إلى الصف فدخلت معهم لوجو ريت اليك رجلاً إن ضاق بك المكان فقام معاك اعد صلاتك فانه لا صلاة لك هذا نص الطبراني. وللمرأة أن تجد محرمها أو من يحوذلها الاصطفاف معه كصبي ومن لا يشتهى وكذا العكس، وقيل لا يعبد الرجل امرأةً ولا الموال وعلا مطلقاه قال وان قلت كيف الجمع بين احاديث منع الصلاة خلف الصف وحديث ابى بكر أو ابى بكرة الحارثى زادك الله حرصا ولا نعد قلت إجازته له صلاته خلف الصف ترخيص لا يجاوزه الاتوى انه قال لا تعد الى ذلك اوكان مكروهاتة باهرة ويتفرع على وجوب الصف النهي عن تحلل السواري للصف بأن تكون الساديه بين أثنين محاذية لمين احدهما ويسار الثانى، ومأخذ النهى من حديثة ه، ومن حديث
تواصو في الصفوف ومن حديث أنس رضوا صفو وا الخلل قال
ابن عمر أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب لقطب واقول دخل في قطع الصف الصلاة بين السواري. وفى الاثران السيادية تقوم مقام الانسان فلا تفسد صلاة مَنْ فَصَلَتْهُ واقول تفسد اهر فقال عبد الحميد بن محمود صليت مع أنس ابن مالك يوم الجمعة فَدَفَعْنَا إلى السوارى فتقدمت وتأخرنا فقال أنس كنا نتقى هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قال معاوية بن قرة عن ابيه كنا ننهى ان نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و نظر و طرد عنها، قال القطب أى لانها محل صلاة الجن وليلا يمر قدامه مات ولئلا تفصيل السادية اهم د ومع هذا فقد جاء
- 217 -