الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤١223
والعاكفين والركع السجوده وقوله فاسجد واولا تعدوه أي لا تحسبواذ لك السجود شيئا أى من الركعة التى أدركتم، وقوله ومن أدرك ركعة أى وكو عا مع الامام. وقوله فقد أدرك الصلاةَ أى الركعة، وقيل ثواب صلاة الجماعة، وقيل المراد صلاة الجمعة والأفغيرها يحصل ثواب المحملة فيه باد را كجزء من الصلاة ومذهب مالك أنه لا يحصل فضيلة الجماعة الأبادراك وكعة تامة سواء في الجمعة وغيرهاه رواه ابود او د باسناد فيه يحيى بن ابى سليمان المديني وهو ضعيف قال البخاري منكر الحديث وقالت ابو حاتم مضطرب، ورواه الحاكم وقال صحيح ويحيى ثقة قالت ابن حجر وروى ابن حبان وصححه بلفظ مَن أدرك ركعة من الميلاة قبل أن يقيم الأمامُ مُلبَه فقد أدركهاه وقال جمع محدثون من بإدراك
فقها قبل انا لا تدرك ان به مقدارو مطلقا الخبر من ادرك
الركوع فليركع مَعَه وليعد الركعة ورد بأن هب مقالة خارقة للجماع و بأن الحديث لم يجح، قال النووى اتفق اهل الاعصار على ردة فلا يعتد به وقود البخاري انما أجاز ادراك الركوع من الصحابة من لم يو القراء لا خلف الامام لا من يراها كابي هريرة جوابه أن مَن بَعد الصحابة اجمعوا على الأدراك بناء على انعقاد الاجماع على أحد قولين من قبلهم اهم واختلفوا في الموضع الذي يجوز الدخول فيه على الأمام با فقيل بجوازة حتى يقول الأمام أشهد ان لا اله إلا الله وحدك لا شريك له وان محمدا عبده ورسوم فلا يدخل اذا وصل الى هذا المحله ولو كان فى قرأةُ ما بَعكَ، ويعلم ذلك إن جَلَرَ الامام بالتحيات وهو قوله وكذا يعلم ما بعد ورسوله لانه ليس من القيات ه وقيل يدخل عليه ما لمسلم لان ما بين الإحرام والتسليم كله صلاة. وقيل لا يصح دخوله إلا أن أدرك التحيات كلها، وقيل لا يصح دخوله إلا إن أدرك ركعة، وقيل لا يصح إلا إن أدرك بإحرامه السجود قبل التحيَّاتِ او بعضه بأن أحرم والأمام لم يفرغ من السجوده واختلفوا في صلاة الدخول على إمام الجنائزة «فقيل وهو المختار يضع الدخول واستدراك الفايت في صلاة ميت كسائر الصلوات فرضًا ونفلاً لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته وقيل يسلم حيث يسلم الامام ولا استدراك عليه وقيل يدخل ويبتدئ من أول الصلاة فاذ اسلم الامام سلم هو معه ه ووجـ هذين القولين عند من قال بهما انها دعاء للميت ما أدرك منها ولم يصح له استدراك مافات أوانها نفل يصلى منه ما ادرك تكبيرة أو تكبيرتين
-223 -