نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٢

– 224 -

224

أو اكثر كا يتطوع الأنسان بركعة اوركعتين أو أكثر، وانما يدخل على تلك النية فلا يرد عليه انه تلزمه بالدخول فيها ولو دخل على انها نفل أو رعا، لانه ينوى أن يفعل ما أدرك فقط بل وقيل في مطلق الصلاة يصح له الدخول في القيام فقط فمتى فاته القيام فاته الركوع بحجة ان الركعة الشرعيه ما يشمل قيها ما وركوعًا وسجوداً المفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد ادرك الصلاة مفهومه أن من لم يدرك الركوع فهو غير مدرك للركعة فاذا كان غير مدرك لما فلينتقل الى حيث كان الأمام ويستدرك كل ما فاته، وقيل فى القيام والقعود والمواد عمل القيام وعمل القعود فشمل ذلك ما اذا صلى الأمام قاعدًا فانه يدخل عليه حال قراءة القرآن أو حال قراءة التحيات، وما إذا صَلَّى قايًا بالتوحى فكذلك يدخل عليه حال قراءة التحيات لانها وظيفة القعود أو حال قراءة القرآن لانه وظيفة القيامه وخرج ما اذا كان في غير القراءة والتحيات حال صلاته قاعدًا اوقاتماً بالأيماء، وقيل يدخل عليه في كل موضع على كراهة فى ركوعه وسجوده وما بينهما و في الرفع من السجود وقيل لا يجوز فيما بين العملين، ولو دخل في قيامر وفاته بالفاتحة فهل يقرأها حال اشتغال الإمام بالسورة لقوله صلى الله عليه وسلم لإصلاة الإمام ولا مأمومٍ ولا فذ الابفاتحة الكتاب، أو يُنصت له ويركع معه ثم لا يستدرك العام لقوله جل ذكره فاستمعوا له قولان، وتُعقد الأخير بأن هذا احمال وانما تعمل يتفصيل وهوانه لاصلاة الابفاتحة الكتاب، ولوفاته بالفاتحة والسورة وأدرك من القيام القَدْرالَّذى سَكَتَ فيه الامام كتنفه او بلعه الريق أو أقل ومنه أن يحرم فيشرع الأمام في الركوع فى الجهرا والبتر فهل يستدركهما بعد فراغ الإمام من الصلاة، أولاه أو ان ادرك معه قراءة آيةٍ تامةٍ من السورة بأن أحوف وشهد قراءة الامام اياها في جهرية لم يلزمه استدلك الفاتحة بعد فراغ الإمام وإن أدرك أقل من آينه از مد استند راها و جدها اقواله وان استدرك السورة والفاتحة على قول من لا يرى استدراكها اواستدرك الفاتحة على القول الثالث وهو عدم الملزومِ فهل تفيد او لا قولانه واجاز الشيخ محمد بن محبوب صلاة من دخل في القيام و قوا وركعوا قبل أن يتم القراءة وركع بعد دفعهم من الركوع ورخص ولوادرك سجود ما موم واحد و رخص و لو دخل في الركوع. وقيل إن لم يدرك بعض القراءة وقرأفسدته ولو ادرك بعض الفاتحة فهل يقرا من حيث أدرك فقط ولا استدرالأعليه لما فاته منها

وادرك سجود الامام

أو يبدأ