الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٣rra
و يبدأ بها من أولها خلاف وقال في التاج من أدرك معه الركوع دون القراءة فلا يعيد القراءة مطلقاه وقيل لا يعيدها نهارًا، وقيل لا الا ان يحرم قبل الركوع، وقيل لا يعيد إن سمع آيةً، وقبل قدر ثلاثه وقيل إن أدرك نصف الفاتحة فى النهار فلا عليه في النصف الآخروانِ قرأه ولحق تح، وقيل إن أدرك اكثرها كذلك وإلا أعاد القراءة أهم ن ولا بأس بترك قراءتها إن أدرك الأمام في آخرها أمني بعد فراغ الفاتحة في ركعة السورة كما لا بأس عليه في قراءتها، ومثل هذا لوأدرك الأمام في قراءة السورة وإذا تركها فلا يعيدهاه وندب له أن يستد ركها او يقرأها بعد الأمام إن كان يلحق الوكوعَ مَعَهُ فى المسئلتين ب واختلفوا فى من سبقه الأمام بالقرآءة حتى انه لا يقل إن لم يستعد قبل الاحرام هل حين يبتدئ يلزمران يستعيد ام لا فيه تردد وأظهر النظرين أن لا يستعيد اذ مشروعيتها للقراءة وقد فاتته قيل ولكن يستعيذ عند القراءة بعد فراغ الامام اذا قام يستدرك فايته من القراءة وقال القطب وهذا ضعيف لانه قرأ القرآن قبل بلا استعادة اكتفاء باستعادة الامام اهر، وقيل يستعيد من أول الركعة الثانية مقاك القطب وفيه أنه استعاد حيث لا يستعيد الأمام إلا انه سوع القراءة القرآن كما سومح لأن يستعيذ بعد الأحرام وقد استعاذ الأمام قبل الأحر امراه: قالت في التاج هل يستعيذ الداخل مع الأمامِ راكعا أويُجرم ويركع الاستعادة إلى القراءة، يعني القراءة في الركعة المستقبلة آخر، ثمّ ان القول بأنه لا يستدرك القراءة بعد اذا فاته بها وأدرك معه بعض القيام انما هو مخصوص بالركعة الأولى وقال القطب لعظم شأنها ولتقدمها وقلة ما فات بالنسبة لما بعدا هه واما الثانية أو الثالثة أو الرابعة في زمن استدراك فايته منهن ولو أنه ادرك بعض القيام كلزوم الأولى استدمر إلا إن فاتته كلها وقيل استدراكه فايتهن كاستدراك الأولى أى إن لم يدرك بعض القيام فيهن، واختلفوا في تحل تسليم الداخل إذا قَضَى مُسْتَدْرَكَهُ فى النيل وأبي مسئلة يُسلم الداخل حيث دخل في القيام أو فى القعود اوغيرهما وعللوه بالله خروج من الصلاة وإن دخل في السجود مسلم فيه بلا التفات ولا تحرك يمينا وشمالا فإن تحرك فلا باس ومثله الركوع، وقيل يسلم قاعدًا مطلقا كان دخوله فيه أو فى غيرة و قال القطب وهو الصحيح لان أصل التسليم أن يكون فى القعود ولوكان للفراغ فاذا فرغ قائما أوراكعًا اوساجدًا رجع الى محل التسليم وسلّمه وايضًا كما أن الأحراه إنما هو في القيام وهو لا يخول كذلك يكون السلام
وتوحد
- 225 -