الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٤226
في القعود لاته للخروج، ويمتنع وخوله على أما مر جهل اين كان فيها و يكفى كل مُبين له محل الإمامِ اِن صَدَقَه. وشرط بعض الأمين وبعض الأمينين، ويُعرف بقيام من تحيات بلا تسليم وفي الرباعية والثلاثية وبقيامه من السجدة في الثلاثية والثنائية وبالقراءة ان اعتاد لكل ركعة قرآنًا مخصوصا بها في الليلة واليوم، فلود خل عليه جاهلاً بموضعه أعاد صلاته و روي قومنا حديثا جعلوه حجةً فى اجازة الدخول عليه ولو لم يعرف مكانه، واجازة بعضهم قياسا على ماروى في الحج والعمرة أن بعض الصحابة أحوم على ما أحرم عليه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من غير أن يعرف أنه أحرم بتج أو عمرة أو بماه وقد ذكر الشيخ عبد العزيز المصعبتى رحمة الله مُصنِّفُ النبيل في كتابه التاج قولاً بذلك عن الأصحاب ادقال ومن جاء قيل إلى مصلين وفا توه بشئ فلما سلم الأمام قام مستند و كا ما فاته به فقد صحت له وقبل يعيدها حتى يتيقى إِذْ لا ينفع العمل على شبِ اهه ولو عرف مكانه إلا انه جهل أسفرية هى أمر حضرية فإن كان هو مسافر أنواها بصلاة الأمام أعنى مثلَ صَلاة الأمام وإن نوى وتلفظ بقوله صلاتي صلاة الأمام فاللفظ مع النية أولى من تجردها فقط و هذا إن كانت غير صُبح او مغرب، وإن تلفظ فيهما فلا ضيره وهذا كالنفس في الله لا ضرورة الى قول الاما منوا لمأموم والفذ في فجر و مغرب في حَضَير ا و سَفَرٍ الها حصرية او سفرية، وقال الشيخ درويش يقوله، وإن لم ينو فى غير مغرب ونجو صلاته صلاة الامام أعاد صلاته إن لم يوافق الأمام مسافر ابل وافقه حَضَرِيَّاً لانه لم ينو أن يصلى معه أربعاه وفى إعادة الصلاة إن وافقه مسافر أقولانه ولا يحتاج الى نية ما ذكرناه في صلاة وافق فيها إمامه كمغرب و فجر و وتر وتراويح فإن كان الداخل مقيما نوى اداء فرضه مع الجماعة لا انه يصلّى صلاة الامامِ إِذَ لعل الأمام يكون مساقوا والداخل المقيم لا يصلى ركعتين بل أربعًا وان كان الأمام مسافر أذا المقيم ركعتين، ويدخل مسافر على مقيم ومقيم على مسافرى ما لم يحاون الأمام المقيم ركعتى المسافي الداخل من رباعية مقال القطب والظاهر جواز دخوله ولو جاوزها لانه يصلى أربعًا ولو مساقوا لات إمامه مقيم وفى بعض كتب المشارقة ما يدل له وصرح به بعض العلماء ويدل له حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فا قضواه وقد ثبت للمسافران يدخل على المقيم فاطلق أن يصلّى اللاحق ما أدرك ويستدرك ما فات ولم يستثن شيئاً اهـ. قال ابو سعيد إذا أحر م وقد ه دكع الامام فليس له أن يقرأ ولو رجا إدراكه فيه ه فان قرأوادم كه فقيل تمت وقيل لا هو ان تعمد انه لايدركه أبدل اتفاقاه قال القطب لا اتفاقه قال ابو سعيد وإن أحرم والامام قاد فلم يدخل حتى مركع فقر أو لحقه فى التمام قواد
19
الم قال
-226 -