الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٥227
اهره قاله عزان بن الصقر إساء اذا لم يركع معهم حين أحومه وإن دخل عليه في حال الركوع كفته تكبيرة واحدة اذ انواها للإحرام، والأولى أن يأتي بتكبيرتي. وذلك هو الصحية وقيل تكفى واحدة وإن لم ينوه وقيل لا وإن نوى، وإن نواها للركوع فلا صلاة له، وإبن نواها لهما فقولان، فعلى عدم كفاية واجة فقيل يكبر للركوع حينئذه وقيل يستدرك تكبيرة له بعد تسليم الإمام. ثم إن الاستدراك وجود منها أن يفوته أود الصلاة أو وسطها أو آخرها، ومنها أن يفوته أو لها وآخرماه أو أوّلها ووسطهاه أو وسطها وأخوها، أو أوّلها ووسطها وآخرهاه أو تعدد الفوت مع هذا فى الوسط او فى الآخر أو فيهما فان فاته أولها ركعة أو تفتان أو اكثرا وأقل صلى ما أدرك وقام بلا تكبيرا ذا سلم الأمام يستدرك ما فاته الى محل دخوله ثم يسلم، فلو فاتته ركعة وقيام إلى تسليم الإمام ركعتة وقام
الركعة الثانية قام هكذا يعمل إن فاته تمام ا االثاني والقائم به الامام
إلى الركعة الثانية أو بثلاث و قيام الى الرابعة يأتي باستد والكفايته من الركعات ويقوم لاستدر الكفايته من القيام بتكبيره والزمه بعض أن يكتر از اقام للاستدراك فى أتى وجه وفي أى نوع، ومنعه (بوستة جاعلاً له من فعل الجهلة ويترتب عليه إعادة الصلاة لانه تعمد زيادة ولكن على مرأى من لا يوجب الإعادة بتعمد زيادة شئ يشبه ما في القرآن لا إعادة عليه، ويقر مع الأمام تحية التسليم الى رسوله ولا استدراك عليه لباقهاه وقبل عليه، وقيل يستدرك بقيتها ويقول ما يقوله الأمام من دعاء وذكر كا لتحقيق مثل أن يقول أشهد ان الموت حق وأن الجنة حق الخ. ووجه هذا ان ما أدرك مع الأمام هو اخر صلاته كما هو آخرُ صَلاةِ الأمام وهو الصحيح، وفى رأي انه يقف على رسوله ويُنج او يكرر التحيات قولان و واما صورة فوت الوسط فهي كما لو نام بعد ركعتين نو ما غير ناقض أو احدث بما يبنى معاه او اشتغل بإصلاح أوسهى وقع ذلك من قبل قيامه بتكبيرة للثالثة فاته بركعة أو أقل أو اكثر لكن دون ركعتين فادرك مع إمامه الرابعة أو بعض أخوها أو بعض الثالثة وكل الرابعة، ويقوم بالتكبير الى الرابعة إنى أدرك الامام في التكبير أو أدركه قد كتره، فلو أدد كه فى قراءة الرابعة فهل يقوم بتكبير أولا يستدركه قولانه فاذا سلم الامام قام هو بالتكبير الذى يقام بد للثالثة فيما إذا أثم ركعتين وتحتها أول صلاته لا فيما اذا أدرك أقل من ركعتين أو اكثر منها مما أسلفنا ذكره من الأمثلة فلا يزيد تكبير غير أصيل للصلاة انما يقوم بتكبير إذا كان من جملة ما فاته من أجزاء صلايهه وفي حكم النومِ والحَدث ما تو
-227 -