نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦

غفل أو سها عن اتباع إمامه حتى سجد فانه يستدرك الركعة كلما لانه فاته الوكوع معه، وقيل إن ركع وأدركه قبل قيامه للثانية أجزته، وقيل يستدرك ما فاته فقط، وأما صورة فوت أخوها فهى كما لو غشيه نوم او أحدث او اشغله ما يصلح به صلاته او غفل أوسها وقد صلى معه ثلاثا أو اكثر أو أقل لكر فوق الركعتين فلم ينتبه أو لم يفرغ من وضوئه للبناء حتى سلم الأمام فحكمه اتمام ما فاقه من صلاة ويقوم لما يقوم لقضائه بتكبير لانه من الجزء الفايت، هذا بالنسبة الى خوات جزء من أولها أو وسطها أو آخرهاه واما صورة ما لوفاته جزء من أولها وجزء من آخرها فيتصور الفوت في حالتين الأولى أن يكون الإمام مقيما فيصلى الأمام ولم يكن يحضر المأموم أول صلاته كركعة أو أقل أو اكثر فيدخل عليه هذا المأموم ثم يطرأ عليه ما يشغله عن أخرها كنومٍ وحدث فلا يدرك الامام الا وقد سلم فهذا قد فاته جزء من أول الصلاة وجزء من أخرها، والحال الثانية أن يكون الأمام مسافراً فيدخل عليه المأموم بعد فوت شي من اول سلانه ثم تم صلاة الامام فيكون على المأموم اول الصلاة الفايت قضاء وآخر الصلاة الباقي علي ادا ويمكن في هذه الصورة أن يفوته أولها ووسطها كما لو لعد يحضر أو اها ثم دخل فصلى ما شاء الله ثم أدركه المشغل ثم بها للصلاة فأدرك أخرها فهدا قد فاته أولها وجن من وسطها أو وسطها كله فحكمه يفتقر إلى ضبط وتدبو وهو أن يبدأ من الركعة الأولى من القيام اليها بلا تكبير لانه قد كبر تكبير الاحرام فيصلى الركعة ثم يقوم من سجدتها الأخيرة بتكبير ينويه تكبير القيام للثانية فيرجع ماما إلى السجو فا با شر وجهه الأرضَ فلا يُح ولكنه يقوم بتكبير ينويه للرابعة في شروع فيها ثم يقعاد للتحيات ثم يسلم، واما المحال الثانية فهى ما لوكان المأموم مقيمات دخل على إمام مسافر فيها عدا مغرب وفجر وقد فاته الإمام بركعة واقل أو اكـ فحكمه أن يقوم بلا تكبير بعد تسليم الأمامِ يستدرك فايتَه من أول صلابَه فاذا أتم تسبيح السجدة الأخيرة قام بتكبي ثم يقعد ما منا كهيئة القاعد للتحيات ثم يقوم بتكبير ينويه تكبير قيام من التحيات فيؤدى بقية صلاته فيس ه وقد يقال إن هذا المثال انما يُعتبر لمن فاته أو لصلاة الأمام المسافرلان صلاة الامام انقضت ولم يفت الماموم من آخرها شيء وانما بقى عليه اتمام صلاة نفسم لإنها حضرية والذى يتمه ليس هو من اخر صلاة الأمام حتى يقال فاته أولها وأخرها ولكن هذا الاتمام الذى هواداء للباقى أشبه بقيَّةً فَانتَهُ فاستدركها فاتحدا في الهيئة لا فى الحكم فَتَدَبَّره وقيل في هذه الصورة اذ اسلم الأمام المسافي قام المأموم المقيم بتكبير القيام من التحقيات ثم يتم أخو صلاة نفسه ثم يستدرك

الدكتر

>

- 228 -

—