نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠

- 232 -

232

ومثله التسبيح لوفاته كله، ولوفاته التعظيم والتسبيح فعلى القول الأول يفعل كلا منهما في محله بلا أن يفعل سواهما وغير الرفع والخفض وقعة التحيات بدون بيث فيها وعلى القول الثاني يقوم بلا تكبير فيعظم ما لزمه كله ثم يسجد بلا تكبير فيتم ما لومة، وعلى القول الثالث يعظم ثم يستح في قعود التحيات أو يفعل ذلك في القيام وكل هذه الأقوال فى النيل رحمه الله، مؤلّفه وشارحه وفلوفاته، بوظيفة الركوع أو السجود أو التسميع كله أو التشهد وترك ركوعات وسجودات قضا الكل عمل مرة بعد

أخرى وكذا ما اتصل بشئ من هذه الوظايف يقضى الوظيفة بما اتصل بها ثم يقضى

غيرهما، فان فاته تكبير وتسبيح وتحية اونحوذ لات رتبها في القضاء كما هي و الصلاة ولوفاته بالقرآءت كلها جمع سترها وجهرها وقوا السورة في ركعة الجمهور في قيام واحد بترتيب الستر على الجمهر ومقتضى ما ذكروه في التكبير والتعظيم والتسبيح ان يكون فيها قول آخر وهو أن يرفع ويخفض ويكون بصورة رائع ومساجد وقارئ تحية بلا لبيت حتى يصل محل القراءة فيلبث قاريًا وهكذاه ويبعُد جدا جواز القراءة له فاعدا هنا تنبيهات نفيسة ينبغى ان تحتفظ بها الأول إِن حذرت ركوع الامام فلا شرع وصل ما أدركت واقض الفايت، ولك على قول أن تحوم وتركع وتسجد وإذا قمت بحفت إلى الصف قارنا الثاني لو اقيمت في مسجد فهل تنتقض صلاة مصل فيه اذا بلغ المقيم قد قامت الصلاة أو حتى يكبر أولا ستقض لتقدمها فليتها او اذا خاف ذلك سلم من ركعتين ونواها نفلاً ولو رباعية واجبة اقوال الثالث لزمه وَصَلان فنى فسلم مع الامام فيه الخلاف المذكور عمر سلم قبل تسليم الأمام ومزاد بعضهم هنا انها لا نفد ما لم يجيبلير كعد من صلاة اخوالى وقبل و لوصلاها ما لم يستدبر القبلة او يتكلم او يفعل مثل ذلك الرابع بودخل مقصد على متم بنجس أو بلا وضوء أعادها قصرا أن ذكر في الوقت والا فقولان، وإن ظهر فاء من الإمام أبدلها المسافر قصر ا مطلقًا ابوسعيد تمامًا فى الوقت، اهو من القطب ملخصاً، ومن الأقوال على ما ذكره فى التنبيه الثالث قول ابى عبد الله إن سلم الأمام قبلان يدخل هو فى القراءة فلا بأس عليه وإن سلم بعد أن دخل في القراءة خفت عليه النقض، ومنها قول محمد بن المسبح الانقض عليه ويرجع فيقعد حتى يسلم الأمام وان سلم الامام وهو قائم في صلاته، ومنها تخويج بعض العلماء بناء على أن التسليم وهيوقا فى ليس ركنا أنه يجوز القيام إلى القضاء بعد تمام تشهد الأمام، ومنها قول من قال بمنعه في حال انتظاره تسليم الأمام أن يقول ما يقوله الامام بعد التشهد من دعاء لانه وسط الدعاء قبل إتمام الصلاة خلافًا لمجيز ذلك بناء على ان ذلك

آخر