نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥١

233

،

?

أخر صلاته، واعترضه المصرحمه الله بانه فاصل بين صلاته وبين الباقي الواجب منهاه وقال غير المصرانه يسبح لثلا يخلو مقامُه مِنْ ذِكر قال المص وهوا قريب من الأول لان التسبيح ثبت في الصلاة دون الدعاو اه. وقد أسلفنا ذكر الخلاف في نقض الصلاة بالتسليم نسيانا في مبحث التسليم، فالوجه في تمامها لمن قام للاستدراك قبل تسليم الإمام هو قول من قال بعدم ركنية التسليم، وأما وجة النقض بما اذا صلى ركعة من صلاة أخرى او اقلا واكثر تخريج من القول بانها لا تفسد با لزيادة على غير العمد وقد علمت الخلاف ووجو الأقوال في الزيادة في محسن النواقض، فاحتفظ بهذه المسئلة فانها كنز عظيم من فقه الصلاة والله ولى الهداية والتوفيق داه. ص باب المساجد راينا ذكر هذا الباب هنا اليق بالمقام ولم يذكن الصايغي هنا فذكره كسائر الأصحاب في احكام الوقف و غالب ما ذكر وه احکام اموالها فقدمت هذا احكام المسجد واخوت احكام ما لقي الى تحلها، ينبغى من خط بلداً تقديم بناء مسجد بقدر كثرة عماره وقلتهم ولا في كثرة المساجد فضلاً والواحد الجامع احق بالفضل، وكرة زخرفته و نقشه وتشاريفه، وقد نص القرآن على فضلها وأذِنَ أن ترفع ويذكر فيها اسمه والمساجد نجوم الأرض. وزوارها از وارا لله وفتح الحديث بفضل من تعلق قلبه بالمسجده وكسم المسجد مهور الحوره ولو اخرج من ما وُضِعَ فيه من نحو نوى أو تمر وما أشبهها كنبل لم يضمن لانها لم ته مؤلمثل ذلك وما يؤدى العين يؤدى المسجد كحكم الطريق، وهو وان كان نادرا الضرر لكن ربا اضرحيناه ولا ضرر ولا إضرار في الاسلام فهو قاعدة متفرع منها احكام المضرات قلت اوكثرت فينبغي تنزيه المسجد عن كل مؤذيه ومتى أردت دخوله فابتَدِى بالسلام مقد ما عنى رجليك قابلاً بسم الله الرحمن الرحيم مع المخزوج فقدم اليُسرى عكس الفعل فى الكنيفه وأما المنازل فقدم اليمنى دخولا وخروجاً، وفي الحديث جنبوا مساجد كم صبيانكم ومجانينكم جددا منه عليه الصلاة والسلام من التنجيس ولحق بهما السكران فلومات أحدهم صُبَّ عليه ذنوب من ماءه ويطرد من سكران ولو دخل لصلاة از لا صلاة لهه ويجتنبه مشترك وأقلف وجنب وحايض و نفساء، ولو لا يجد الجنب ماء إلا في المسجد تتميم لدخوله تنوي وله منزلة عابو السيران وجاز للضيف نزول واكل فيه، ومنع لحم طرى ورخص فيه المذكى وَوَرَدَ النهى عن بيع وشراء فيه وإنشادِ صَالَةٍ واشهار سلاح الالقتال عدةٍ. وعن الكلام الدنيوى الالحاجة وفى قضاء الأحكام قولان، ولا تقام

-233 -