نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٩

الحديوي

فى البخاري وغيره وانها أعلم ه المسئلة الثامنة ينبغى بناء المسجدِ وَسْطَـ المنازا قبل تخطيطها تم تبنى حوله ليستو وافى المشي إليه بلا مشقة على أحدهم وجاز خارج المنار، وعبر فى النيل بالندب وعَلَّلَهُ القطب بأن الواجب هو لصلاة جماعة وإقامة حدود الإسلام وحينها) اقاموا ذلك أجواد قال وقيل يجب بناء المسجد على أهل القرني على قدر طاقتهم وكفايتهم ان استطاعوا لانه صلى الله عليه وسلّم مسجد المدينة وأمويا البناء ولا قوى قريةً مِنْ قرى الاسلام

المعتبرة الاوفيها مسجد 5 اهر ويجب عليهم اختبار بالصح

لبنائه فإن عزهم المباحة اشتر وها من ما لكها بلا أدنى شبهةٍ مِن طيب أموالهم وجان جَعَلُ الثمن على الرؤس سواء إِنْ قَدروا والاكان على كل فرد يقدم سعيه، وجاز تبرع واحد فاكثره ومثله غرامة البناء، ولا بنى مِنْ حَرَامِ ولإشبهةٍ ولا فى حوام أو شبهة ولا فيها اشعت فيه الصلاة أو كرهت أو حيث يكون مرصداً لِعَدُون ولا في منحدرة لا يتمكن الصف فيها من المساواة لصخور لا تستوى عليها الصفوف ولا يدخلوا فيه من لوازم البناء حوامًا ولا شبهة كتراب وحجر وخشب وماء ولا يحمل ذلك على دابة حرام ولا يعمل فيه مملوك بغير إذن سيد ولا

ي غير مالك لأمن ولا هو بالغ بقهر ولا يؤخذ ترابه من أرض ضد مسجد الا ان تعينت المصلحة وكذا اموال المدارس والأوقاف والغيا والمجانين والايتام الالمصلحة ظاهرة وحينئذٍ يأذن الوكلاء والأوليا، ولا يدخل فيه اموال الفقراء كالضمانات لهم والوصايا والتبرعات

الا ان طابت نفس فقير بذلك بعد قبضه، ولا يدخل فيه شي الاموال التي بايدى الظلمة لما فيها من الشهة) ولا يدخل فيه تبرع يقيم غير مالك لأمن ولا ما أعطى أو أوحى به لملوك الأبادي مالكه ولا مال موقوف جهل ربه ولا مال السبيل و ولا مال أحد بحكم لإيجايز ميرا نا كان أو غيره ولا من دير مقتول أَخَذَها وليه بيا طل أو بفهو على أخذها د ولجهد وا أن يكون قريبا من المسياء وأن يكون

واسِمًا للصلاة والذكره رأى صَلى الله عليه وسلم قومًا وم الأنصار قد أسسوا مسيحدًا فقال لهم وسعود ملوله وتقد الحديث: وكل ما كثر اهله از داد و افضلاً وليحسنوا فى بنائه القصد ويجتنبوا الرياء والسمعة والتزيين بالنقوش

-

252 -