نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٠

- 253 -

293

مسجدًا

والألوان والفرش المنقوشة ولا بأس بتعليق المناديل إذا قصد بها إشعال المصابيح، وتقدم عِنه صلى الله عليه وسلم من بنى لا لوياء ولا سمعة ولو مَحْضُ قَطَاةٍ بَنَى اللَّهِ لهِ أوسع بيت في الجنّةَ وفى الحديث بحث وهوان مفحص القطاة وهو بحثها او موضع تحفره التبيض فيه قدر لا شك فيه انه لا يكون مسجدًا لصغره إذ المسجد بيت عبا يجتمع فيه المكلفون للصلاة والذكر ويستحيل أن يكون مقدار مفحص قطاة

هر

بينا يجتمعون فيه للعبادة فما هو المراد بهاك الغاية والجواء

ولا

ان التغيي بهذا المقدار خارج مخرج الترغيب وكتابة أريد لانجها وهو مُطلَقَ القِلَة دون موضوع اللفظ وهو قَدْرًا لمفحص لات مفحصها لا يكفى مقداره الصلاة يدل له رواية جابو مَن بَغَى له مسجد ا بنى الله له بيتا في الجنة فانه لم يذكوفيه معحص قطاة، وقيل بل ذاك على ظاهر والمعنى إنه يزيد في مسجد قد لا يحتاج اليه تكون تلك الزيادة هذا القدره أو يشترك جماعة فى بناء مسجد متقع حصّة كل واحد منهم ذلك القدر وذلك مخالف لظاهر الحديث لأن ظاهرة أن المسجد الذى يبنى كله هو مثل مفحصها فيتَأول بحذف مُضاف اى بعض مسجد ولو كان ذلك البعض لفحص قطاة، أو بحذف الجار أى مَن بَنَى اللَّهِ فِي مَسْجِد أى زاد فيه أو حَصَّل فيه موضعا با لبناء مِنَ

خلف الموضع، أو بان يقال المراد بالمسجد موضع سجود الجبرية والأوجه من الأقوال هو الأول على حد قوله عليه السلام اتقوا النار ولو بشق تمن و ماذا يعني شق تموع من بطن جايع ولكنه اراد صَلى الله عليه وسلم الترغيب في الصدقة ولو با قلها واخير عليه الصلاة والسلام انها مع قلتها تقع من الجاميع موقعها من الشبعان والله أعلم ه وينبغى مع إرادبهم بناءة اتفاقهم عليه ولا يعبا لمخالفة غير الخيار منهم ومشاورة الخيار من المسلمين ولو من غير تلك البلك ووجد الاتفاق انه مع تخالف الخيار في البناء وعدمه محذور الشقاق والفتنة واقامة مسجدِ يعنيه الآخرون ضرارًا للأول وكلمة المسلمين يجب ان تكون جامعة والخلاف سبب الفرقة والفتنة والمقصود من المساجد الجماعة والفرقة غير الجماعة، وليحذروا أن يشترك فيه معهم مُشرك ولولم تَعْنِ اموالهم شيئًا ولم يحد واغيرة، وكرهه بعض والصحيح الحظره وأجازه قومُناه ونقول كيس ما بناه

المشترك