الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٢وتحويله الى غير مسجده وجعل بعضُ حكم المصلى حكم المسجد وعليه فلا يجو زمرة المصلى لغير المسجد لانه في حكمه وكذا يخرج على قياده اذا نووه مُصَلى ثم ارادوا صدفه الى مسجد ان يكون لهم صرفه ولو بغير نزع الاساسه وتجديد نية لمجيده ووجه لزوم النية في بناء المسجد أن بناء قرية إلى الله تعالى فاحتما فيه اليها فهى الفارق بين بنائه وبناء غيره، قال القطب إن قلت فها لو كان مسجدًا ولو بلانية وكانت النية شرطًا للثواب فقط كالاستنجاء يصح بلانية والنية شرط فى الثوابه قلت ذلك انما هو فيا عقل معناها والمسجد غير معقول المعنى فات كل ما يعمل فيه يتأتى عمله فى غيره من سائر فرن الأرض والبيوتِ بخلاف النفس فايه خبيث مُتقدراهم ولو بَنَى ابناء إلى حايط دار أو غيرها على ان ذلك البناء نواه مسجدًا فيهو مسجد لكن الخابيط المبنى إليه خارج عن حكم المسجده وقيل ذلك البناء غير مسجد لان المسجد لا تَبَعْضُ والخلاف بحاله فيما لو بنى الى نخلة مثلاً أو جبله وما بنى على سقف لأي بناء ليس مسجد سواء على القول الأول والثاني، وإن بنوا على عاد أو حفر بان بنوا من جوانب الغار وبنوا من اسفل الحفرة جوابيها مسجد لا إن كان سقف الغارِ مصنوعا أو حفر واحفرة ولم يبنوا جوانبها
فقولات. ولو بنوا على أعلى جوانب الحفرة فعلى قول من يجيز أن يكود جداً ما كان بعضه مسجدًا وبعضه غير مسجد فتلك الحفرة وما بنى على أعلى جوانبها مسجده ومن أجاز كون الشئ مسجداً بلا شرط بناء فهذا البعض عنك أيضا مسجد وعليه فالحقوق مسجد ان حُفِرَتْ بنية مسجد ولو بدون بناءه وفى اتخاذ غار بان يُحتَ أو كان طبيعيا فسوى وفى اتخاذ حفرة بلا أن يبنى عليها و في اتخاذ جب اوخص او عريش مسجدًا قولانه أصل الخلاف هل يقع على أحد من المسميات اسم مسجد أو لا يقع لأن الأظهـ كون المسجد ما كان بيناء إذ هو المعتاد منذ زمنه صلى الله عليه وسلم إلى ما بعك ل نعم قد يقع على تلك المستميات كونها بيوتًا والمساجد قد سماها الله بيوتاً وعليه فيصح كون تلك مساجد بجامع تسميتها بيوتاه ويصح بناء مسجد بالأعواد والخشب على الأرض، ويصيح بناء، من خشب في السفينة وان جعلت أرض المسجد ما يصلى عليه وحيطانه وسقفه مما لا يصلى عليه من الطاهرات جازه ولواسِسَ صغيرا فأراد واتكبيره أو الزيادة فيه من جهةٍ ما أورَفَعَ سَمْكِم جاز ولو بهدمه او بهدم محرابه او جزء منه وقد هدم المسجد الدايو بالكعبة ووسع على ما هو عليه الآن وهو الصحيح
وقيل
- 255 -
-