نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣

246

و روده

وقيل يجوز هدمه للزيادة من خلف لا هدمه من غير خلفيه، وقيل يجوز مِن كُل جانب إلا أمَامَهُ، وقيل الأمحرابه، ولا يجوز تنقيصه فلوخيف سقوط حايطه جاز هدمه وتجديك كما يجوز هدمه لصلاح بلا تبعة على العادم ولو بناة غيره انما التبعة على الهادم لفساد ولو بناه غيرة و فيدفع التبعة لقايمه الأمين والأفعى مصالح المسجده ولو بناه غيره على نية العادم اوبا يعانية اجواعنه، وكذا يبرأ لو انهدم شئ من ا و ضَعُفَ فبناء أو قواه تلك التَّبَعَة، وفى قول يجوز خفض سقفه على قَدْرا مكانهم قالت القطب الواضح انه لا يجوز خفضه لانه نقصان منه الوذكر الشيخ الحاج يوسف فى ترتيب لُقَطٍ ما نصه وسألته عن جدار المسجد يريد أن ينهيم هل يهدم ويصلح قال حتى يهدم ويُبنى، وفى التاج عن أبى عبد الله لا أرى نقضها يعنى المساجد وهي قايمة لتجدد افضل مما هي لا أمن أن يحدث ما يحدث قبل تمامها، وعن أبى الحوارى لاباس بنقضها لتجدد احسن منهاه وان زالت قبلة مسجد عن القبلة جاز نقضه واستقباله بل وجباه وفي التاج ايضا عن أبي الحسنِ انه جاز توسيعه، وقيل يجعل لها أصلح من ذلك وأن ترفع الصرحة وقد اختلف في عماء المسجد اذا قصد ورأى الجماعة وفعه أصلح فقيل يجوز وقيل لاه إلا إن كان من مال من اراد الزيادة فيه و مَن زاد في مسجد من ماله لا من ما لا المسجد فقيل يجوز ويكون اصلاح الزيادة من مال مُحدثها أو مال قايم بالإصلاح لا من مال المسجد ه ومَنْ أوصى المسجد بوصية او اعطاها عطيّةً بعد ان زيد فيه تشارك الأول والزيادة في تلك الوصية او العطية ولا يعبر بالمال القدي لا القديم من المسجده وعن ابى عبد الله لا يغير المسجد عن السياسة ولا عن موضعه ولا يعمر بعضُه ويجوبُ بعضه وان قصر با به جاهزان يُرفع و يضيق ان كان واسعًا لعكسه و واستحب بعض أن يترك بها له إلا إن كان تركه يضر احدًا، وقيل لا يزاد فى بنائه ولا ينقص إلا إن كان صلاحًا له، ولا يُصْنَعُ ذلك لِنَزْفِيهِ العُمادِ

وقيل اذا أغمى عليه بجريد فاراد واكثرَهُ ويبنى فيه بنقص و مراوه اصلح جازه و يعطى كراءها مِن مالِه، وان رأوا صَلاحًا فى وضع كوى نافذة او غيرها و وضع اعواد بين سواريز و وضع اوتاد في جدره عند بنايه أو بعك جاز لهم فإن الكوى النافذة صلاحها

- 256 -

--