نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤

247

ظاهر من دخول النور والهواء ورؤية الفجر وغير ذلك وكذا غير النافلة تصلح لوضع المصاحف والكتب والمصابيح وغير ذلك من مصالح المسجد، وفي التاج لاباس أن يوتد فى جدار المسجد وقد لقربة ماء لعماره ان كان لا يضر المصلين ولا يتولد منه ضر على المسجد ولو لم يسبق وتنصب فيه خشبة ويعلّق الجبل فى جذعه اليجن، وأن تحفر في جدارة كوة للسراج اهره ويجوز فتح نافذة لم تسبق لغلق سابقة إن تعينت المصلحة عند بناء وبعده وهذا أخف خطبا من إزالة حايطه وتجديد تبعًا للمصلحة وقد علمت جوازه فالواقع في الديوان والايضاح من أنه لا يُحدث فيه كوة لم تنقذ محمود على ما إذا الم يفتقر إليها المسجد وكانت لمجرد التزيين أو لمنفعة قليلة تافهة له غنية عنها والأفقد علمت أن الأحداث في المسجد تساوق المصالح كما لو لم تكن نوافذ واضطروا اليها من ظلمة المسجد أو لدخول الريح الباردة فى الصيف كما لو احتاجوا إلى سدها فى الشتاء لعارض البرد او را واسدها مانگا الدخول الحيوانات المنتجة له كالينا نير اولدفع غير ذلك من المضار ويجوز لهم اتخاذ ستر فيه للنساء يصلين في آخر الصفوف خلفه فإن احد ثوه بعد بناء المسجد كان من أموالهم والا فمن مال المسجد والاولى اتخاذه عند بناء المسجد ليجر من ماله، ويجوز أن يزاد فى المسجد من مُصَلَّى قربه ولا يجوزان يزاد فيه من المسجد لكن إذا زيد هو في المسجد أو زيد منه جدد أصلاً وأساسا بنية مجده واختلف فى الصرح فجعله بعض حكمه حكم المسجد ومع كونه كسيجد لم يجوز هذا البعض أن ينقص من المسجد فيزاد فى الصرح تعليلاً بانه انما يزاد من غير المسجد للمسجد لا من مسجد لغيره من المساجد فضلاً عن أن يُزادَ من مسجد الى صرح لان المسجد اولى

من الصوح ولو كان حكمه حكم المسجد، وفى عبارة بعض ان المصلى ا للمصوح ونخوة ما جعل للصلاة لكنه ليس مسجده وفي كلام النيل ما يدلّ عليه، ولا تلزم حقوق المسجد ولو تم بناءه وتسقيف حتى تجعل فيه العتبة العليا وهى الخشبة المعترضة فوق رأس الداخل التي يكون فيها الصائر الدائر وكل ما قام مقاتها والمراد بها عتبة باب المسجد ولو أقيم له الباب والعتبة أولاً قبل تدويره أو بعده وقبل بناءه أو أقاموا الباب والعتبة قبل كل شيئ على الإطلاق فالظاهر لزوم الحقوق لات العتبة والباب هما العملية لحكم اللزوم الذي لم يلوم بمجرد البناءه وكنا إِنْ هُدم تبقى الحقوق ببقائهما وتزول بو والهما من باب دوران العِلة

والمعلول

– 257 –

-