الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٧"
1/ 69
له ولعياله أو لخصوص فله أن يبني عليه ما لا يبنى على المسجده فتراه أثر تخصيصه شيئًا لايجوز فى المسجاد غير المخصص ولكن فيه قول أَخو لا يبنى عليه وهذا القول لا يقدح في مسئلتنا لان المسجد فيه غير محدود بوقت بخلاف سيلتناه ومن إيراد أن يسلم له استثناء، فلا ينويه مسجدا بل ينوى انه يبيع ذلك لمن يصلى فيه إلى وقت كذا، ومن بنى مسجدا في دارة له ولعياله ومن يصلى معه فله أن ينتفع بظهر ويبني فوقه ما شاء من غرف أو ستور وغيرهما إن كان يدور عليه باب داره او بحيث لاسبيل اليه الاباذا ولا طريق له ولا باب من مباح منه الدخول لكل من ارادة إليه وكان البناء من ماله الباني أو مال معينه على أنه له أو لعيا له، وقيل اذا شماه مسجدا و ايراد به الله فلا ينتفع به لما لا يجوز الانتفاع به من المساجده وكذا إن عمل في بستانه أو مَنزِلِهِ مُصَلى واراد ان يحوله فان كان ملكا واتخذه لنفسه فله أن يُخرب غيره ويعمرة اهمه ولا يحون باختيا ربيع أرض المخالف فى المذهب ولا لمشرك لبناء مسجد او كنيسة اواتى معبد من معابد الكفاره وجاز نقية بيع ذلك لهم إن قهر ولا وكذا الهبة وكان القهر بالقتل او الأضرار بالبدن وهكذا إن قهره غيره لهم وسبيل هذا سبيل من أكرة وقلبه مطمين بالإيمان فقد جوذله التلفظ بالاشتراك أعاذنا الله منه بدون أن يعتقده فكذلك يجوز له بالقهر بيتها لمكنا يجوز له التلفظ بالتبرئ من الإسلام واهله وتولى الكفر وأهله إن قهر على ذلك فان غاية ما يعمل المخالفون لنا كبتهم الله أن يعملوا الأعمال المخالفة للسنة فى مسجدهم وأن يأتوا بالبدع وان يُضللوا المسلمين ويبدوا منهم وغاير ما يعمله الكفار في معابدهم الأشراك واهانة الاسلام وهذا ليس با عظم خطبا من التلفظ بالاشراكه ومع ذلك نجابو له إعطاء هم من ماله على سبيل المداراة لا على قصد تقويتهم على كفرهم به و لا باس ببيعه او هست لهم إن لم يعلم قصدهم لبناء مسجد او مثل كنية و قالب القطب ه والظاهرات إعطاءها أجرةً أو ارشا أو مكاتبة أوصداقًا أو غير ذلك. ذا مع علمه أنها مطلوبة لبناء ذلك لا يجوزاهم، ويجوز أن يبنى للمسجد مُصَلى من نواحيه لكن من غير ما له قال في التاج وإن كانت صرحة مسجد لاجداد عليها يمنع الدواب وله ديرا هم تفضل عن عمارة ما هو عامر فلا بأس أن يعمر بها ما خوب منه إن كان أصلح لعمارته ومتح انه منه ومتد حتم المسجد منه، فإن كان حوله خواب وفيه دلايل بقايا عمارة تدل على
169 01
– 260 –