الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨انه كان صرحا فاذا كان منا، فعادته من ماله إن وإلى القايم به أنه أصلح له وما لم يفتح انه منه وانما قصد به زيادة فيه فلا إن كان فيه فضل عن ذلان وكان أصلح، وإن كان في الصرحة الخربة تراب نظر الأصلح للمسجد من تسويته فيه او اخراجه منه وجازان يجعل له من ماله على صرحه أبوابا تمنع الدواي والصبيان إن كان أصلح له، وإن كان صلاحًا للعمارِ فهو عليهم دون ما له لـ ماليه اهر و قلت وهذا الأثر الذي ذكرناه عن التاج هو بنصه في جوابات الامام الكدمى عند الا انه فى التاج ببعض تصرف والله اعلم. ومن جواباته رضى الله عنه ما لفظه وسئل عن رجل عليه تبعة المسجد هل يجعلها في صلاح المجيده قال معى انه اذا لم يكن للمسجد قوام بالعدل يقومون به وجعل هو هذه المتبعة فى صلاحه جاز له ذلك عندي وقلت كه فان كانت في يك دراهم امانة المسجد يوصى بها في ماله اويسلمها الى رجل ثقة تكون في بلدة قال محمر له أن يسلمها الى ثقة ما مون عليها، قلت له فالثقة الذى يسلمها اليه ما صفته هو من يثق هو به أو من يثق به المسلمون ممن يتولاه المسلمون مَنْ هو عدل في دينه، قالـ معى انه ممن يكون ثقه عند المسلمين لا عند هو إلا أن يكون الثقة عندك ثقة عند المسلمين وقلت له فان عدم الثقة من الرجال هل له أن يسلمها الى الثقة من النساء ممن يرضى بها المسيلمون وهي ثقة عندهم، قال معدان الثقة من الرجال والنساء ه ه كلهم سواء وله أن يسلم أمانته الى الثقة ممن كان رجلا أو اموالاً ممن يصح تسليمها إليه الا أن تكون الأمانة زنجياً بالغا فليس له أن يسلمها الى المرارة قلت له فإن كانت أمة فيجوز له أن يسلمها الى ثقة من الرجاله قال هكذا عندي اذ إكان ثقة ما مونا لان الرجل الثقة تجوز له مساكنة الأمة الاتها أمة والمرأة الثقة لايجوز لها مساكنة العبد البالغ والأمانة لا توضع إلا في موضع حفظها والله اعلم 15 هم ومنها ما لفظه وسئل عن منارة المسجد هل يجوزان تعمر من مال المسجد اذ اخربَتْ وقال معى انه لا يجوز ذلك لات معناها عندى يشبه بمعنى صلاح العمار وقد قيل لا ينتفع العمار بما المسجده قلت له فهى عندك بمنزلة الحصر التي تحجيل في المسجد والسراج وما يشبه ذلك وقال عندى انها من مصالح العماد وقد مضى القول وقلت له فإن خربت المنارة هل يجوزان تك وتؤخذ حجارتها واجرها ويبنى به فضاء من المسجده قال معى انه لا يجوز ذلك، قيل له فان سقط من حجارتها شئ فبنى به المسجد
هل الميزم
– 261 -
-