نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٩

262

هل يلزم الباني الذى أخذ من المنارة ضمان، قالت معى انه ضامن وعندى انه انما كانت المناير فى المساجد لِيُؤَذِّى فيها ليبلغ الصوت هكذا يقع لى وقلت له فإن أوصى رجل بد راهم يبنى بها مسجد هل يجوز للبانى أن يبنى بها من ذلك منارة تكون في ذلك المسجد وقال لا يين لى ذلك، قلتُ له وكذلك هل يجوز أن يبنى منارة فى البقعة الموصى بها أن تبنى مسجداه قال معى إن وقع النظر من العمار والبانيا لها صلاح للمسجد لمعنى الأذان جاز ذلك عندي بلا مخترة على المسجد قلت له فاذا أحدث في المسجد حجارة أو نحوها هل على العما وإخراجها أو على أهل البلاد. قال لا يبين لى ذلك وإنما ذلك على المحدث لها قلت له فا وجدَتْ مِن الحجارة هل يكون حكمها لاحقا بالمسجده قال معى ان المسجد مثل الأموال وقد قيل في الأموال أن الحجارة فيها تبع لها ولا يجوز لاحد ان ينتفع من الحجارة التي في الأموال الأبا لا ينتفع به قلت له فان باء رجل على رجل ما لأ وفيه مجارة هل تكون الحجارة تبعا للارض و قال معرانه ما كان نابتا فى الأرض مثل الأقفة فهي للمشترى حتى يشترطها البايع هوان كان غير نابت فهو للبايع حتى يشترطه المشترى 15 لم وعنه رضي الله عنه ما لفظه وعمن عمل في بستانه او فى منزله مُصَلَّى يصلى فيه هو وأهل بيته ثم حول ذلك المصلى الى موضع آخر من امرضه أو خربه ولم يعمل غيره هل له خربه ويعمر غيره او نخربه ولا يعمر غيره قال هكذا معي يفعل فيه ما يشاء داهر قال قال أبو عبد الله محمد بن ابراهيم رحمه الله قد قيل أَنَّهُ مَن عَرَ مُصلى في بيته ثم إدارات يعمل موضعه كنيفا ان له أن يعمل ذلك على معنى قوله الهه ومن جوابات الامام الكلد مى محمد وسئل عن مسجد جُعِل له صرحة زيادة فيه قال معى انه كما جعله

احت

الله

ذلك الجاعل، قيل له فان كان لهذا المسجد وصيّةً أيجوزان تعـ بها هذه المرحة وقال معي إن كانت هذه الوصية لهذا المسجد قبل أن تعمر هذه الصرحة لم يجو عندي أن تصلح هذه الصرحة وان كان بعد أن جعل ذلك جاز ذلك عندى، وعنه رحمه ا وسئل عن مال المسجد هل يجوزان يُحصَبَ هذا المسجد من غلة هذا المال، قال معى انه قيل انه لا يحصب من هذا المائي فيل له فهل يجوز أن يعطى القيم على صلاح هذا المسجد من غلة هذا المال. قال معى انه قيل اذا كان انما قيامه فى صلاحه و ان يلتقط منه اللغظ ويكنسه وغير ذلك فلا يعجبنى أن يعطى يا

- 262 -