نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٠

- 263 -

263

قلت له فان كان من المسجد هدم او تواب مجتمع هل يجوج من مال المسجده قال اذا كان خارجا من معنى ما يحدث أعجبني أن يخرج

110

من ماله اذا كان صلاحًا للمسجد دقيصل له فالمراغة من التراب في المسجد هل يجوز أن يُسْتَأجُو لذلك من يستقى عليه ماء ويصلحه من مال المسجده قال معى اذا كان مسجدا قايما ليس ذلك حدثا كان ذلك عندي على العمار وليس صلاح ذلك من مال المسجده قيل له فان كانت في مسجد نجاسة عَدِرَةٍ أو غيرها هل تُخرج ذلك من غلة مال المسجد أم لا قال يعجبنى أن يُخرج من ما ال المسجد لانه لا يكون مسجد نجساه قبلال وكذلك إن كانت النجاسة في موضع واحد من المسجد هل يُصلح ذلك منها ليه قالب هكذا عندي، قيل له فان كان جدار مال المسجد ما نلا وخيف عليه أن يقع هل يجوز أن يُبى له نقصة تمسك الجداران يقع ويكون ذلك من مال المسجده قال يعجبني اذا كان منه صلاح أن يكون من ماك المسجده المسئلة التاسعة لزم من إفساد شيئًا من المسجد أو صَرْجِه خَطَأ كان أو عمدًا إصلاح ما أفسده ولا يسقط عنه الضمان باعتبار المسجد مال الله فإن الاصل وجوب الإصلاح على المفيد وأيضًا فهو مال الله فيه حق للمخلوق الحظر الصلاة جماعة فيه بغير اذن إهلا المنزله والإصلاح بمثل ما أفسد فوافد حضًا اصلحا، بحض أوطينا فيطين أو حجرا فحجر وهكذا فلوا صلح باقوى مما أفسد كما لوافه طينا أصلحه بحق وهكذا جازه وكذا لو أفسد في حايط لزمه إصلاح الموضع بعينه لا يتعداه فلو ا صلح علا فا سا ا غير ما أفسك هو ولو بأكثر ما أقد فوج ذلك منه مخرج التبرع ولم يسقط عنه ضمان إفساده وهذا الحكم في جوم المسجد من كل ما اقامه أساسه ونعم إن لم يصل إلى إصلاح المحل بعين وتعذر عليه من كل وجه أو اصلحه غيره جاز له ان يصلح في مثله كما لو كان في جدار اصلاح هو فى جداد اوكان في سقف أصلح فى مسقف وهكذاه وإن لم يجد نظيره اصلح ولو فى غير نوعه مثل أن يُفْسِدُ فِي بَابٍ فلم بعد ان يصلح في باب فليصلح مثلاً حيث وجد فساد السقف وعَدٍ أو ما كان من أجرام بنية المجد لكن تقديم المتقارب كما لأفسد طينا في يقين أصلح طينا في حايط ويُراعى ما هو أشد ضررا على المسجد فيصلح، أولا وكما لو افسد خشبة في باب أصلح خشبة في مصراعه او اسكفتا؛ أوما كان من أخشاب فإن أَصْلَحَ غير ما لو ماء مع استطاعية فعل اللازم أعاد ما لزمه فلو اصلح ما أفسك با نقص ما أفسد زاد حتى يستوفيه إصلاحًا ولا تعتبر مساواة ما أصلحه لما كان عليه الموضع قبل أقسادة فربما كانت الرقعة