نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨١

264

أشَدَّ سرعةً فى الانتقاض من أصله المعوض عنه له ومثله لوأصلح في مسجد غير المسجد الذى أفسد فيه فانه يصلح في مثل النوع الذى أفك بمثله من النوع الذى انساك كما لو أفسد طينا في جدار أصلح بطين في جدار كذلك على خدما ذكرتُه آنگاه و لوا وعوالى امين بإصلاحه فاصلحِهِ سقط الضباب ومُخصَ بكل مَنْ صَدَّقَه، ويختص الأمين بأنه إذا تحمل إصلاحه أو أنعم به فقد وقع الخلاص وأنه لا يلزمن الضيا من سوا لَهُ هَلْ أصلحته بخلاف الذى أمن وهو غير أمين فلا بد من سؤاله، وقيل لا يلزم سؤاله إلا إن قال أصلى فيلزم سواله اي سؤال تحقيق لما قاله ولا ينبنى الخلاص الأعلى المجلية أو الأمانة، وينطبق هذا على كلّ ضمان يؤديه عنه من يُصَدِّقه إن قال ينه، وقبل لا يسقط إلا بالأمين وقيل بالأمينين، فاعرف هذا فانه نفيس ولا تزال البلايا تنزل به 5 وفيل من أفسد في مسجد فأصلح ما افسك بنفسه أو استأجر من يصلحه عنه لم يسقط عنه الضمان

و

ناه

وسقوطه بأن يقوم عليه الفسادُ ويَدْفَعُ القيمة لقام المسجد ورم الأمين هكذا قالوه واقول يجب أن يكون التقويم بنظر العدوله كغيرها من مسائل التقويمه ولولومه ضمان للمسجد فاستأجر من يعمل عملاً من مصالح المسجد بقدر لازم الضمان بَرى منه، ولو عبر فيه العامل عارفيه وابراه مما تعاقد عليه من الأجرة سقط عن الضمان إذا كانت مقدار الضمان فصاعدًا ولا يسقط إن كانت الأجرة أقل من الضمان، نعم إن كان الضمان مِن جهة فساد فاستاجن لإصلاحه باقل من قيمة الفاسد و رضى الأجير فاصلحه كما يلزم سقط على القول بانه يسقط إن أصلح ما أفسد ولا يسقط عنه على القول بالتقويم ودفع القيمة الى القا الأمين، وهذا القول عندى اخوم القولين وأحرز الخلاصين لانه على الأوّل حاكم لنفسه على نفسه اعنى بتقدير الإصلاح او القيمة الذين يسقط بهما الضمان ويحصل بها الخلاص، و على الثانى وقع خلاصه بحكم من أحكام الله ولهو تقويم العدول وما زال تقويمهم حكما تدور عليه أغلب مسائل الضمانات كما حكمهم الله فى ما ينتهكه المحومُ من قبل صيد الحَرَمه وفى لقط العلامة الحاج يوسف المغربي رحمه الله من فتَتَ شيئاً من حيطان المسجد لا بأس عليه إن لم تتعده وهو خلاف ما في الايضاح و تابعه عليه النيل فقد صرحا بلزوم الضمان مطلقًا وهو الا ليوباحة الأموال فإنها مضمونة سواء بخطأ أو بعد قليلها وكثيرها، قال القطب وينبغي حمل كلامهما على ما يسمى إفساد ا عند الناس الأعند العمد فلا حد له وينبغى حمل اللقط المذكورة على ما لا قيمة له ولا تَجاسُبَ بين الناس على مثله اهر ولاضمان على مفيد فى شئ ما جُعِل له ذلك

-

-264 -